The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: تلغى المادة 152 ويستبدل بها النص التالي: المادة 152- 1- حق الكتابة والخطابة في الاجتماعات : أ- على العسكريين الفعليين والاحتياطيين ان يستحصلوا على ترخيص من السلطة العسكرية العليا قبل نشرهم مقالات او القائهم محاضرات تتعلق اما بالجيش اللبناني او بجيوش الدول الاجنبية او بقضايا ذات صبغة عسكرية حالية او عائدة للدفاع الوطني او بقضايا تبعث الى المس بالنظام السياسي او الديني ب - اما المقالات او المحاضرات الاخرى التي لا يتناول موضوعها ما ورد في الفقرة السابقة فلا تخضع لترخيص مسبق من السلطة العسكرية العليا انما تنشر وتلقى على مسؤولية مؤلفيها المكلفين بارسال نسخة عنها الى اركان الحرب - الشعبة الثانية. ج- لا تسري احكام الفقرتين "أ" و"ب " من هذه المادة على النواب مدة توليهم النيابة د- كل عسكري فعلي او احتياطي يخالف احكام البند 1 من هذه المادة يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في انظمة الجيش وللملاحقة القضائية وفقا للقوانين النافذة. وبالاضافة الى ذلك يتوقف حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات في الاجتماعات او في الاذاعة طيلة مدة العقوبات المفروضة لاساءة استعمال هذا الحق 2- احكام مختلفة: أ- يحظر على كل عسكري معاطاة السياسة او الانتماء لاي حزب او جمعية مهما كانت صبغتها او غايتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ب - يعاد النظر بمعاشات الاعتلال المخصصة منذ 19/1/1955 ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة لا تتعدى اول كانون الثاني سنة 1960

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244392/article/20/