المادة 21
1) يعقد التطوع الاختياري لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات.
2) على المتطوع المعد لتدريب مهني خاص يتطلب نفقات اضافية ليتمكن من اشغال بعض الوظائف المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا, ان يعقد تطوعا في الجيش لمدة تعادل ثلاث مرات على الاقل المدة المحددة لتدريبه هذا.
3) لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من قبل السلطة العسكرية العليا وذلك بعد مرور المتطوع امام لجنة تثبيت المتطوعين المكلفة القيام بمهمتها خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر, ولا يحق للمتطوع خلال هذه المدة ان يفسخ عقد تطوعه.
4) يعتبر المتطوع خلال هذه المدة متمرنا منذ توقيع عقد تطوعه وتسري عليه كافة القوانين والانظمة السارية على العسكريين.
5) اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبيت المتطوعين يسرح دون اي تعويض , اما اذا اصيب بحادث او مرض غير منسوب الى الخدمة فيسرح بعد معالجته مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 4, 29/06/1959
مادة 4: 1- يبدأ تبويب الفصل الثاني كما يلي: - القسم الاول: الخدمة القعلية ــــــــــــــ ـــــــــــــــ 2- تلغى الفقرة 2 من المادة 21 ويستبدل بها النص التالي: "على العسكري غير الضابط المعين لتدريب مهني خاص يستوجب نفقات اضافية يتحملها الجيش لاشغاله بعض الوظائف المحددة ان يعقد قبل سفره الى مكان التدريب تطوعا لمدة كافية تحددها السلطة العسكرية العليا للاستفادة من خدمات تتناسب ومدة تدريبه الخاص