The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

1) يعقد التطوع الاختياري لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات.

2) على المتطوع المعد لتدريب مهني خاص يتطلب نفقات اضافية ليتمكن من اشغال بعض الوظائف المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا, ان يعقد تطوعا في الجيش لمدة تعادل ثلاث مرات على الاقل المدة المحددة لتدريبه هذا.

3) لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من قبل السلطة العسكرية العليا وذلك بعد مرور المتطوع امام لجنة تثبيت المتطوعين المكلفة القيام بمهمتها خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر, ولا يحق للمتطوع خلال هذه المدة ان يفسخ عقد تطوعه.

4) يعتبر المتطوع خلال هذه المدة متمرنا منذ توقيع عقد تطوعه وتسري عليه كافة القوانين والانظمة السارية على العسكريين.

5) اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبيت المتطوعين يسرح دون اي تعويض , اما اذا اصيب بحادث او مرض غير منسوب الى الخدمة فيسرح بعد معالجته مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/21/