المادة 32
يجوز للسلطة العسكرية العليا في حالة الحرب ان تقبل وفقا لاحكام المادتين 20 ,21 تطوع اطباء مساعدين يؤخذون من بين طلاب الطب الحائزين اثني عشر قيدا لشهادة الدكتوراه والذين يفوزون في امتحان مهني يشرف على اجرائه مدير مصلحة الصحة في الجيش.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 Repealed ملغى
يجوز للسلطة العسكرية العليا في حالة الحرب ان تقبل وفقا لاحكام المادتين 20 ,21 تطوع اطباء مساعدين يؤخذون من بين طلاب الطب الحائزين اثني عشر قيدا لشهادة الدكتوراه والذين يفوزون في امتحان مهني يشرف على اجرائه مدير مصلحة الصحة في الجيش.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/181708/article/32/