المادة 31
تسري على الضباط الاختصاصيين جميع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالضباط في كل ما لا يتنافى والاحكام الخاصة الواردة في المواد السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 6, 29/06/1959
مادة 6: يضاف في نهاية المادة "31" النص التالي: - غير انه يمكن للضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني 1958 وفقا للشروط المحددة في الفقرة "أ" من المادة 26 ان يسرح بعد اكماله خمس سنوات في الخدمة. اما بعد انقضاء هذه المدة فلا يمكن تسريحه الا كل ثلاث سنوات شرط ان يخضع للموجبات الخاصة المحددة في الفقرتين "أ" و"ب " من المادة 91 يتقرر التسريح وفقا لنصوص المادة 76 اما بناء لطلب صاحب العلاقة, واما حكما شرط ان يعلن من يعنيه الامر عن رغبته (صاحب العلاقة او القيادة) قبل ثلاثة اشهر على الاقل وفي هاتين الحالتين يحق للضابط الاختصاصي المسرح ان يطالب : - بالمحسومات التقاعدية اذا كانت مدة خدماته اقل من عشر سنوات - بتعويض الصرف اذا كان قد اكمل عشر سنوات او اكثر في الخدمة - بالمعاش التقاعدي في حال املائه شروط الحصول على هذا المعاش