المادة 72
ان المدة التي يقضيها العسكري غير الضابط في الخدمة بعد تجاوزه السن المحددة لرتبة لا توليه اي حق بالترقية ولكنها تدخل في حساب معاشه التقاعدي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 7, 29/06/1959
مادة 7: 1- تلغى المادة "35" المتعلقة بالضباط الموسيقيين وتستبدل بها الاحكام الواردة في الباب السابع (من المادة 243 لغاية 254) 2- تلغى المادة 39 ويستبدل بها النص التالي: أ- تحدد سلسلة مراتب العسكريين غير الضباط كما يلي: للافراد جندي صفوف الضباط رقيب جندي اول رقيب اول عريف نائب ضابط عريف اول نائب اول مرشح ضابط ب - تبتدىء الرتب اعتبارا من عريف وما فوق ج- لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 71. د- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تخرج عن القاعدة المحددة في الفقرة السابقة وان ترقي كل عسكري غير ضابط يستدعى بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية ه- يمكن ان يستدعى الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل جندي يرقى الى رتبة صف ضابط وفقا للفقرة "د" السابقة وان يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة و- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حتى الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 3- تضاف في نهاية المادة "40" الجملة التالية: "وللجندي اول حق الامرة على الجندي. اما عند تساوي القدم في التسمية الى درجة جندي اول فتعود الامرة للاقدم في الخدمة
4- تلغى المادة 53 ويستبدل بها الي: أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي