المادة 73
ان العسكري غير الضابط لا يمكن تسريحه من الخدمة قبل انتهاء مدة تطوعه الا في الحالات التالية:
أ - اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي, فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146.
ب - اذا كان قد خالف الانضباط او ارتكب خطأ جسيما في الخدمة فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأي رؤسائه بالتسلسل, اما اذا صدر بحقه حكم جزائي يقضي بالطرد فيطرد عملا باحكام قانون العقوبات العسكري.
ج - بناء على طلبه وعندئذ يمكن تسريحه من الخدمة بعد الاطلاع على اوراق اضبارته والوقوف على رأي رؤسائه بالتسلسل ويمكن رفض التسريح في حالة الحرب او الطوارىء او اذا قضى بذلك صالح الخدمة.
د - اذا كان قد اكمل المدة القانونية التي تخوله حق الحصول على المعاش التقاعدي فيمكن للسلطة العسكرية العليا عندئذ ان تحيله حكما على التقاعد.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون تاريخ 24/05/1957, article 8, 29/05/1957
مادة 8: تضاف الى المادة السابعةالثالثة الفقرة التالية: لا يمكن لعسكري مسرح من الجيش منذ خمس سنوات او اقل ان يلتحق بسلك الدرك او بأية مؤسسة حكومية اخرى دون موافقة السلطة العسكرية العليا.
Replaced or reworded (الفقرة أ) by مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959, article 8, 29/06/1959
مادة 8: تلغى الفقرة (أ) من المادة 73 ويستبدل بها النص التالي: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي بدرجة تعطيل تعادل او تفوق عشرة بالمئة فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146 غير انه يمكن وضع صاحب العلاقة في الاعتلال الموقت لمدة سنة - ويمكن ان يوضع في الاعتلال النهائي بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال بعد معالجته وفقا لنصوص المواد 101-102-103 تحسب مدة الاعتلال الموقت كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية ولا تحسب لا للقدم ولا للترقية
Replaced or reworded (الفقرة "أ") by قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, article 7, 01/08/1963
مادة 7: اولا: تلغى الفقرة "أ" من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: لا يمكن تسريح العسكري غير الضابط من الخدمة قبل انتهاء مدة عقد تطوعه الا في الحالات التالية: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي بدرجة تعطيل تعادل او تفوق عشرة بالمئة فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146 , واذا بلغ السن القانونية وهو في وضع صحي يستبقى تحت السلاح الى ان تبت اللجان الصحية بامره. غير انه يمكن وضع صاحب العلاقة في الاعتلال الموقت لمدة سنة ويمكن ان يوضع في الاعتلال النهائي بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال بعد معالجته وفقا لنصوص المواد 101 و102 و103 . تحسب مدة الاعتلال الموقت كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية ولا تحسب لا للقدم ولا للترقية. ثانيا: يضاف الى المادة 73 المذكورة "الفقرة ه" التالية: ه- اذا خالف احكام الفقرة "أ" من البند (2) من المادة 152 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 فتقرر السلطة العسكرية العليا شطب اسمه من الملاك بناء على تقرير قائد قطعته ورأي رؤسائه بالتسلسل او تحريات السلطة العسكرية العليا.