المادة 78
الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي.
- يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين.
- ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم دون ان يكون هنالك امر سابق بكف اليد.
- لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963, article 8, 01/08/1963
مادة 8: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي او لاقدامه على اعمال لا تتلاءم مع مركزه كضابط او مع رتبته او مع الوظائف التي يمكن ان تناط به. - يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين. - ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم او لسوء سلوك غير قابل الاصلاح, دون ان يكون هناك امر سابق بكف اليد. - لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.