The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تلغى المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المفصول عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي او لاقدامه على اعمال لا تتلاءم مع مركزه كضابط او مع رتبته او مع الوظائف التي يمكن ان تناط به. - يكون الانقطاع عن الخدمة موقتا من ستة اشهر الى سنتين. - ويكون الانقطاع عن الخدمة نهائيا عند فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية ويقرر الفصل اما بعد انقضاء فترة كف اليد واما لارتكاب خطأ جسيم او لسوء سلوك غير قابل الاصلاح, دون ان يكون هناك امر سابق بكف اليد. - لا يحق للضابط المنقطع عن الخدمة موقتا ان يرتدي البزة العسكرية مدة وجوده في هذا الوضع.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13482 تاريخ 29/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244889/article/8/