المواد
مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1954 العبارة التالية: "وتكون هذه التعويضات اما مقطوعة شهرية واما بنسبة مئوية معينة من قيمة الاشغال- المنفذة. ويستفيد منها الموظفون اعضاء اللجان وغير الموظفين على السواء".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 كانون 2 سنة 1955
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش
وزير الدفاع الوطني وزير التصميم العام
الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية والصحة العامة وزير الداخلية
الامضاء: شارل حلو الامضاء: جبرائيل المر
وزير الانباء والمالية وزير الزراعة والبرق والبريد
الامضاء: محي الدين النصولي والهاتف
الامضاء: سليم حيدر
وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني والشؤون
الامضاء: نعيم مغبغب الاجتماعية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: موريس زوين