المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1954 العبارة التالية: "وتكون هذه التعويضات اما مقطوعة شهرية واما بنسبة مئوية معينة من قيمة الاشغال- المنفذة. ويستفيد منها الموظفون اعضاء اللجان وغير الموظفين على السواء".