المادة 1
مادة 1: يحدد عدد محامي الدولة, بمن فيهم محامو ادارة الجمارك, باثنين وعشرين محاميا.
مرسوم Decree No. 1433 12/01/1984
مادة 1: يحدد عدد محامي الدولة, بمن فيهم محامو ادارة الجمارك, باثنين وعشرين محاميا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم