المادة 1
مادة 1: يعين محامو الدولة بمن فيهم محامو ادارة الجمارك بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة القضايا واقتراح المدير العام. تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
مرسوم Decree No. 9776 23/01/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
16/09/1983, المتعلق بتنظيم وزارة العدل,
لا سيما المادة 19 منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 76/97 تاريخ 20/01/1997),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين محامو الدولة بمن فيهم محامو ادارة الجمارك بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة القضايا واقتراح المدير العام. تتخذ هذه العقود الصيغة النهائية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
مادة 2: تنظم العقود المذكورة في المادة الاولى لمدة سنة وتجدد ضمنا لمدة سنة اخرى فقط ما لم يبد اي من الفريقين, قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة العقد رغبته بعدم التجديد.
مادة 3: يجوز, بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل, فسخ العقود المنصوص عنها في المادة الاولى, وانهاء مفعولها, في حال اهمال المحامي او تقصيره خلال قيامه بالاعمال الموكولة اليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001, article 1, 04/10/2001
مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 الفقرة الاتية: ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون اي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.
مادة 4: لا يترتب للمحامي المتعاقد اي تعويض عند انتهاء مفعول العقد او في حال عدم تجديده.
مادة 5: يجب ان تتوفر في محامي الدولة الشروط التالية: 1- ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن سبع سنوات بما فيها سنوات التدرج. 2- ان يكون له في بيروت مكتب او مركز لتلقي الاتصالات والمراسلات والتبليغات التي توجه اليه من قبل هيئة القضايا وان يسلم كل اسبوع او كلما تدعو الحاجة هذه الاوراق من هيئة القضايا. 3- ان لا يكون قد تجاوز, بتاريخ التعاقد السنتين من العمر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001, article 2, 04/10/2001
مادة 2: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 .
مادة 6: يقوم المحامون بمعاونة رئيس هيئة القضايا في كل ما يتعلق بسير العمل كما ينظمه رئيس هيئة القضايا وعليهم ان يتقيدوا بتعليماته.
مادة 7: يتوجب على المحامي اطلاع رئيس هيئة القضايا خطيا وتباعيا على كافة اجراءات المحاكمة المتعلقة بكل من الدعاوى الموكولة اليه.
مادة 8: يتوجب على المحامي كلما دعت الحاجة ان يستحصل على كافة المعلومات او المستندات الاساسية للدفاع على كافة مصالح الدولة, وعليه لهذا الغرض الانتقال الى مراكز الادارات المعنية والاطلاع على الملفات العائدة للدعاوى الموكولة اليه في اقلام المحاكم او الدوائر الرسمية. ويتوجب على الادارات المعنية تأمين كل ما يحتاجه المحامي من معلومات ومستندات وملفات تتعلق بالدعوى الموكولة اليه.
مادة 9: يحظر على المحامي تكليف سواه حضور جلسات المحاكمة لدى محاكم الاستئناف والتمييز وعليه ان يوقع شخصيا الاستحضارات واللوائح وسائر الاوراق والمستندات. يجوز, في الحالات الاستثنائية التي تحةل دون حضور المحامي جلسات المحاكمة امام المحاكم المذكورة اعلاه تكليف سواه حضور هذه الجلسات على ان يصار الى الاستحصال على موافقة رئيس هيئة القضايا المسبقة.
مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا الذي له, من اجل ذلك, ان يجري اي تحقيق يراه ضروريا وان يطلب عند الاقتضاء, من هيئة التفتيش القضائي القيام بهذا التحقيق. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده اواتخاذ اي اجراء قانوني اخر.
مادة 11: يجوز لوزير العدل, بناء على اقتراح رئيس هيئة القضايا ان يمنح, ضمن الاعتمادات المتوفرة, مكافأة للمحامي الذي بذل جهدا, في الدعاوى الموكولة اليه, ادى الى صدور احكام مبرمة لصالح الدولة.
مادة 12: يحدد عدد محامي الدولة باثنين وعشرين محاميا يخصص محاميان منهم لتمثيل الدولة في القضايا الجمركية وتراعى في اختيار الباقين وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11148 تاريخ 14/10/1997, article 1, 23/10/1997
مادة 1: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر بتاريخ 23/01/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد محامي الدولة بستة وعشرين محاميا يخصص محاميان منهم لتمثيل الدولة في القضايا الجمركية ويراعى في اختيار الباقين وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها
مادة 13: يخضع محامو الدولة لاحكام هذا المرسوم وللشروط المنصوص عليها في العقد الجاري معهم كما يبقون خاضعين لقانون نقابة المحامين.
مادة 14: يحظر على المحامي, طوال مدة تعاقده ان يقبل اية دعوى او ان يعطي اية استشارة تتعلق بنزاع قائم مع الدولة او اية جهة تمثلها هيئة القضايا.
مادة 15: يلغى المرسوم رقم 16528 الصادر بتاريخ 2 حزيران 1964 على ان تبقى سارية المفعول, لغاية انتهاء مدتها, العقود التي ابرمت عملا بأحكامه, كما يلغى المرسومان رقم 17426 تاريخ 09/09/1946 ورقم 1433 تاريخ 12/01/1984
مادة 16: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره