المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من البند ثالثا من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: تنظم كل من وزارة الصناعة والنفط والمصافي جداول اسبوعية بتسليماتها اليومية الى كل شركة من شركات التوزيع على حدة. وتنظم ادارة الجمارك جداول اسبوعية بكمية المحروقات السائلة التي تضعها شركات التوزيع بالاستهلاك المحلي عن طريق مستودعاتها الحقيقية الخاصة وتودع هذه الجداول وزارة المالية - مديرية الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة ضمن مهلة اقصاها نهاية الاسبوع الثاني الذي يلي الاسبوع الذي يجري فيه التسليم, على ان تكون جداول المصافي مصدقة من مكتب الجمارك في المصفاة.