المادة 2
تضاف الى الاجور التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1994 زيادة غلاء معيشة قدرها عشرون بالمائة من الاجر شرط ان لا تقل الزيادة عن خمسين الف ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى و2 من القانون رقم 36/67 ولا تزيد على مبلغ مائتي وخمسين الف ليرة.
لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/01/1994 ولغاية صدور هذا المرسوم.