All legislation

مرسوم Decree No. 6263 18/01/1995

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال

Type
مرسوم · Decree
Number
6263
Date
18/01/1995
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1995, p. 54/55
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8318 تاريخ 08/09/2021 (Art. 4)
مرسوم رقم 5374 تاريخ 05/11/2010 (Art. 5)
مرسوم رقم 3466 تاريخ 05/03/2010 (Art. 4)
مرسوم رقم 3061 تاريخ 20/01/2010 (Art. 5)
مرسوم رقم 1100 تاريخ 31/12/2008 (Art. 5)
مرسوم رقم 766 تاريخ 03/01/2008 (Art. 4)
مرسوم رقم 767 تاريخ 03/01/2008 (Art. 5)
مرسوم رقم 766 تاريخ 03/01/2008 (Art. 4)
and 13 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6263 تاريخ 18/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/05/1967 (تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة)

لا سيما المادة 6 منه,

بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/01/1994 (تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال واعطاء

العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة),

بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 48 تاريخ 11/01/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من 01/01/1995 عين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ مائتي وخمسين الف ليرة لبنانية ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى و2 من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/05/1967

المادة 2

تضاف الى الاجور التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1994 زيادة غلاء معيشة قدرها عشرون بالمائة من الاجر شرط ان لا تقل الزيادة عن خمسين الف ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى و2 من القانون رقم 36/67 ولا تزيد على مبلغ مائتي وخمسين الف ليرة.

لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/01/1994 ولغاية صدور هذا المرسوم.

المادة 3

تعتبر زيادة غلاء معيشة وتحسم من قيمة الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او البيانات الادارية او بالاتفاقات الرضائية او التي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 4631 تاريخ 10/01/1994 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء في آن واحد.

واذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها. اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفارق فقط.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 3466 / 2010 )

اضافة الى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية اعلاه، يعطى الاجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ثمانية آلاف ليرة لبنانية، وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الاولى".

Applied in 10 rulings

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 5374 / 2010 )

يستفيد الأجير من منحة مدرسية عن أولاده عن العام الدراسي 2010 ـ 2011 ويمكن تجديدها سنة ثانية في حال تعذر تفعيل المدرسة الرسمية خلال السنة الأولى. تحدد قيمة هذه المنحة كما يلي:

ـ مائتا ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين.

ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى المدارس أو الجامعات الخاصة. ـ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب إلى الجامعة اللبنانية.

وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية:

1 ـ أن يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

2 ـ أن يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده.

4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.

6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير بدل منحة أقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق إذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتسبا له.

7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

Applied in 2 rulings

المادة 6

تطبق احكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية, وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة 4 من المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 01/01/1995

بعبدا في 18 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.