المادة 2
مادة 2: يمارس المجلس الاعلى للجمارك الصلاحيات المعطاة له فيما يتعلق بقانون الجمارك والتعريفة الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950 وفيما يتعلق بنظام الموظفين بقرارات تعرض على موافقة مجلس الوزراء.