المادة 5
تعفى من ضريبة الاملاك المبنية, بناء على طلب يقدمه المالك أو المستثمر الى الدائرة المالية المختصة الابنية أو أجزاء الابنية المحتلة دون مسوغ شرعي, اعتبارا من أول الشهر الذي حصل فيه الاحتلال ولغاية أول الشهر الذي حصل فيه انتهاؤه, في حال استمرار الاحتلال, التصريح عن ذلك خلال شهري حزيران وكانون الاول من كل سنة, وتعود الضريبة الى السريان اعتبارا من اول الشهر الذي ينتهي فيه الاحتلال, أو اعتبارا من أول الشهر الذي يصبح فيه البناء المحتل منتجا للايرادات من جراء اتفاق المالك أو المستثمر والجهة المحتلة, يقترن هذا الاعفاء بموافقة رئيس مصلحة الواردات .