All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 12/01/1983

منح اعفاءات من الضرائب والرسوم وتقسيطها وتمديد مهل التصريح عنها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
3
Date
12/01/1983
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1983, p. 51-53
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 26/04/1983 (Art. 3)
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 14/03/1983 (Arts. 1, 4)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 12/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 15 / 1983 )

مادة 1:

1- يستفيد المكلفون بالضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, المفروضة بموجب جدول تكليف عن اعمال سنوات 1979 وما قبلها, والموضوعة قيد التحصيل قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, من الاعفاء من غرامة التأخير ومن اعفاء قدره 10% (عشرة بالماية) من قيمة هذه الضرائب والعلاوات والغرامات , وذلك في حال تسديدها خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ."

2- ان المكلفين الذين سوف تصدر جداول تكليفهم عن السنوات المذكورة, خلال مهلة أقصاها 30/4/1983 ضمنا, يستفيدون من الاعفاءات المبينة في البند 1 اعلاه, في حال تسديدهم هذه التكاليف خلال مهلة أقصاها 30/6/1983 ضمنا.

3- يستفيد من هذه الاعفاءات ايضا المكلفون الذين سبق ان قسطت الضرائب والغرامات المترتبة عليهم, عن السنوات المذكورة بحكم القانون أو بناء لطلبهم, في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ."

4- كما يستفيد من الاعفاء من غرامة التأخير فقط المكلفون بباقي انواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة دون استثناء, المحققة عن سنوات تكليف 1981 وما قبلها, في حال تسديد ما يتوجب عليهم منها خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ."

5- وكذلك يستفيد من الاعفاء من غرامة التأخير المكلفون بالرسم على القيمة التأجيرية المنصوص عليه في قانون الرسوم البلدية والمحقق عن سنوات تكليف 1981 وما قبلها, في حال تسديدهم الرسم المذكور خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ."

6- ان المكلفين بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث , عن اعمال سنوات 1979 وما قبلها, يستفيدون من الاعفاء من غرامة التأخير فقط في حال تسديد الضريبة المذكورة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ."

7- لا تطبق هذه المادة على كافة الضرائب والرسوم والغرامات المستوفاة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

تقسط كل من ضريبة الاملاك المبنية وضريبة الدخل (الباب الاول) والعلاوات والغرامات اللاحقة بهما المفروضة بموجب جدول تكليف عن اعمال سنتي 1980 و1981 وفقا لما يلي:

سنة الاعمال المهل القصوى لدفع الاقساط

1980 تستحق الدفع على قسطين متساويين الاول:

لغاية 30/6/1984 ضمنا

الثاني: لغاية 31/12/1984 ضمنا

1981 تستحق الدفع على قسطين متساويين

الاول: لغاية 30/6/1985 ضمنا

الثاني: لغاية 31/12/1985 ضمنا

تعفى المبالغ المقسطة على الشكل المبين أعلاه من غرامات التأخير التي تكون قد لحقت بها من جراء عدم تسديدها في مواعيد استحقاقها وفي حال تخلف المكلف عن تسديد احد الاقساط في موعده, يستحق كامل التكليف السنوي دفعة واحدة, وتعود غرامات التأخير الى السريان وفقا لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 ).

2- لا تستفيد من التقسيط شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 المتعلق بالدفع المسبق, وذلك ابتداء من اعمال سنة 1981 .

3- يمكن المكلف الذي قسطت تكاليفه وفقا لما تقدم, الاستفادة من الاعفاء من غرامات التأخير ومن اعفاء قدره 10% (عشرة بالماية) من هذا التكاليف , في حال تسديد كل تكليف سنوي دفعة واحدة خلال مهلة اقصاها 30/6/1983 ضمنا.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 24 / 1983 )

يعفى المكلفون بكل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية

والمكلفون برسم الانتقال من غرامات عدم التصريح او عدم

التأشير على السجلات او عدم تسجيل عقود الايجارات او

تمديدها, في حال قيامهم بموجبات التصريح او التأشير او

التسجيل او التمديد, او في حال قيامهم بالتصريح عن دخل مكتوم

خلال مهلة تنتهي في 30/6/1983 ضمنا وذلك عن اعمال سنوات 1975

لغاية 1982, وتنزل جميع الغرامات التي سبق ان صدر بها

تكاليف قبل قيام المكلفين بهذه الموجبات , اما الغرامات

التي سبق تسديدها للخزينة فلا تنزل ولا ترد.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 15 / 1983 )

تمدد مهل تصريح ودفع كافة الضرائب والرسوم غير المباشرة

العائدة لسنوات 1982 وما قبلها, لغاية 14/5/1983, وتنزل

الغرامات المفروضة على هذه الضرائب والرسوم في حال تسديدها

خلال مهلة التمديد المذكورة.

اما الضرائب والرسوم والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين

النافذة فتبقى حقا للخزينة لا يمكن استردادها.

المادة 5

تعفى من ضريبة الاملاك المبنية, بناء على طلب يقدمه المالك أو المستثمر الى الدائرة المالية المختصة الابنية أو أجزاء الابنية المحتلة دون مسوغ شرعي, اعتبارا من أول الشهر الذي حصل فيه الاحتلال ولغاية أول الشهر الذي حصل فيه انتهاؤه, في حال استمرار الاحتلال, التصريح عن ذلك خلال شهري حزيران وكانون الاول من كل سنة, وتعود الضريبة الى السريان اعتبارا من اول الشهر الذي ينتهي فيه الاحتلال, أو اعتبارا من أول الشهر الذي يصبح فيه البناء المحتل منتجا للايرادات من جراء اتفاق المالك أو المستثمر والجهة المحتلة, يقترن هذا الاعفاء بموافقة رئيس مصلحة الواردات .

المادة 6

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

علق المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 13/1/983 على مدخل رئاسة الحكومة بتاريخ 13/1/1983 .

بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه