All legislation

قرار Decision No. 14 11/01/1983

تعديل نظام ومواقف السيارات في مطار بيروت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
11/01/1983
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1983, p. 74-76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 11/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يبقى الموقف المخصص لوقوف السيارات العمومية العاملة على خط المطار في الساحة الواقعة شرقي الحظيرة رقم 13 كما هو مبين على الخريطة المرفقة.

المادة 2

تتجمع السيارات العمومية المرخص لها وفقا لنصوص القرار عدد 24/1 وتعديلاته تاريخ 3/2/1973 ضمن الساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه والمحددة بحواجز ثابتة وتخرج من المنفذ المعد لها عبر الطريق العام للدخول ضمن الحاجز الحديدي المركز على طول الرصيف شرقي مواقف السيارات الخصوصية الغربية, ومنه تتجه الى رأس الموقف .

المادة 3

يعتبر رأس الموقف الساحة الواقعة شمالي الرصيف الممتد من مدخل قاعة التشريفات الغربية باتجاه الشرق, وفي المكان المحدد بالخطوط البيضاء لوقوف سيارتين. وتحت الاشارة المركزة لهذه الغاية.

المادة 4

طريقة استعمال الحاجز الحديدي المشار اليه في المادة الثانية أعلاه:

أ- سيادة عدد اثنين في أوله لجهة الشمال.

ب - سيادة عدد اثنين في منتصفه.

ج- سيارة عدد اثنين في أوله لجهة الجنوب تحدد هذه المواقف بخطوط بيضاء وكلما تقدمت سيارة تخرج سيارة من المستودع وتأخذ مكانها.

المادة 5

يحظر وقوف السيارات العمومية العاملة على خط المطار خارج الاماكن المحددة في المواد المشار اليها اعلاه.

المادة 6

يبقى دخول السيارات الخصوصية الى الباحة الواقعة تجاه المنفذ رقم 2 ممنوعا, (المنفذ رقم 2 هو المعد لخروج المسافرين القادمين الى لبنان من قاعة الوصول الى السيارات ).

المادة 7

يخصص موقف لوقوف ثلاث سيارات سرفيس تعمل من المطار الى مدينة بيروت وبالعكس في المكان المحدد على الخريطة المرفقة وبالقرب من الاشارة الموضوعة لهذه الغاية على الارض .

المادة 8

يخصص موقف واحد لوقوف أوتوبيس الطيران المدني المعد لنقل الموظفين, في المكان المحدد على الخريطة المرفقة وبالقرب من الاشارة الموضوعة لهذه الغاية على الارض .

المادة 9

يخصص موقف لوقوف صهاريج الوقود القادمة الى المطار بانتظار تفريغ حمولتها في مستودعات الوقود في المكان المحدد على الخريطة المرفقة وبالقرب من الاشارة الموضوعة لهذه الغاية على الارض .

المادة 10

يخصص موقف واحد لوقوف الشاحنات والسيارات العائدة لمستثمر المطعم في المكان المحدد على الخريطة المرفقة بالقرب من الاشارة الموضوعة لهذه الغاية على الارض .

المادة 11

يخصص موقف واحد لسيارة الخدمة العائدة لمركز المولدات الكهربائية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني أمام المركز المذكور والمشار اليه على الخريطة المرفقة.

المادة 12

يخصص موقف لثلاث أوتوبيسات عائدة لشركات الطيران للوقوف بصورة مؤقتة في المكان المحدد على الخريطة المرفقة وبالقرب من الاشارة الموضوعة لهذه الغاية على الارض .

المادة 13

يخصص الموقف رقم واحد لوقوف السيارات التالية: رئيس المطار ونوابه عدد 3 , رؤساء المصالح في الطيران المدني عدد 6 , سيارات الخدمة في الطيران المدني عدد 3 , قائد جهاز أمن المطار ومساعديه عدد 3 , قائد سرية درك المطار ومساعده عدد 2 , رئيس مصلحة الجمارك ومساعده عدد 2 , رئيس دائرة أمن عام المطار ومساعده عدد 2 .

المادة 14

يخصص الموقف رقم "A 3" لوقوف السيارات التالية:

سيارات السفر والسياحة عدد 2 ,

رئيس مصلحة الارصاد الجوية عدد 1 ,

رئيس مصلحة الاتصالات الجوية عدد 1 ,

رئيس مصلحة صيانة الاجهزة عدد 1 ,

رئيس مصلحة الملاحة الجوية عدد 1 ,

رئيس دائرة الحجر الصحي عدد 1 ,

رئيس مركز البريد والبرق عدد 1 ,

رئيس دائرة قاعة المسافرين في جمرك المطار عدد 1 ,

مراقبي الجمارك في قاعة الوصول عدد 4 ,

مدير محطة طيران الشرق الاوسط عدد 1 .

المادة 15

تخصص المواقف التالية: 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 - 27 - الواقعة في الساحة المعروفة بالساحة "A" لوقوف السيارات الخصوصية العائدة للمودعين والمستقبلين.

المادة 16

تقفل الطريق الواقعة شرقي مواقف السيارات الخصوصية الغربية بمحاذاة الموقف رقم 3 شرقا من الحاجز الحديدي المعد لسيارات التاكسي بحاجز حديدي ثابت .

المادة 17

تقفل الطريق الواقعة غربي مواقف السيارات الخصوصية الغربية بمحاذاة الموقف رقم 3 غربا بحاجز حديدي ثابت على أن يترك ممر لعبور سيارات التاكسي ذهابا من المطار.

المادة 18

يخصص الموقف رقم 12 في الساحة المعروفة بالساحة "B" لوقوف سيارات رؤساء الوحدات التابعين للمديرية العامة للطيران المدني والعاملين في المطار والمصرح لهم بموجب بطاقات مميزة صادرة عن رئيس المطار.

المادة 19

يخصص الموقف رقم 14 في الساحة المعروفة بالساحة "B" لوقوف سيارات رؤساء محطات شركات الطيران العاملين في المطار والمصرح لهم بموجب بطاقات مميزة صادرة عن رئيس المطار.

المادة 20

تخصص المواقف :16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 في الساحة المعروفة بالساحة "B" لوقوف السيارات الخاصة العائدة لموظفي الادارات الرسمية والاجهزة العسكرية العاملين في المطار والمصرح لهم بموجب بطاقات مميزة صادرة عن رئيس المطار.

المادة 21

تخصص الساحة المعرف عنها بالساحة "C" على الخريطة المرفقة, لوقوف سيارات باقي موظفي الادارات الرسمية والمستخدمين والعمال وسيارات المستثمرين العاملين في المطار.

المادة 22

تخصص الساحة المعرف عنها بالساحة "D" على الخريطة المرفقة لوقوف سيارات الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في مستودعات الجمارك ولاصحاب المعاملات .

المادة 23

تقفل المواقف 12 الى 26 ضمنا من الجهة الشرقية ويقوم جهاز امن المطار بانشاء نقطة درك ثابتة بمحاذاة الموقف 26 للجهة الغربية حيث يركز حاجز متحرك, ويمنع مرور غير السيارات الحائزة على بطاقات مميزة صادرة عن رئيس المطار, وتقوم رئاسة المطار بتركيز بلاك في هذا المكان يكتب عليه: "ممنوع الدخول لغير السيارات المصرح لها".

المادة 24

يمنع منعا باتا وقوف السيارات الرسمية وغير الرسمية بما فيها السيارات العائدة لرؤساء الاجهزة أو الاجهزة الرسمية العاملة في المطار قرب الرصيف الواقع غربي وشرقي مدخل المحطة والمخصص أصلا لانزال المسافرين وحقائبهم.

المادة 25

يخصص الموقف رقم واحد مكرر لوقوف سيارات أوتوبيس النقل المشترك المعد لنقل المسافرين ورواد المطار والموظفين والمستخدمين والعمال, ويحظر وقوف أي سيارة تابعة لاي جهة اخرى في هذا المكان.

المادة 26

يخصص موقف سيارات الوزراء والنواب والسيارات الدبلوماسية في المكان المحدد على الخريطة المرفقة وبالقرب من الاشارة المركزة لهذه الغاية.

المادة 27

تحدد وجهات السير على ساحات وقوف السيارات والطرقات المؤدية اليها ومنها وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة.

المادة 28

على جهاز أمن المطار منع وقوف السيارات على الرصيف الكائن شرقي حظائر الباطون بحيث يخصص هذا الرصيف لافراغ العربات التي تنقل حقائب المسافرين القادمين الى لبنان, ويصرح للسيارات الخصوصية بالوقوف بمحاذاة هذا الرصيف "لحظة" لنقل المسافرين القادمين والحقائب العائدة لهم.

المادة 29

تقوم دائرة سلامة السير التابعة لهذه الوزارة بصنع اشارات السير والوقوف الحديدة اللازمة التي يحدد شكلها وعددها رئيس مطار بيروت الدولي, وتقوم الدائرة المختصة في رئاسة المطار بتركيزها في الاماكن المحددة وفقا للخريطة المرفقة ولنصوص هذا القرار.

المادة 30

تلغى جميع النصوص السابقة والمخالفة لنص هذا القرار.

المادة 31

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

في 11 كانون الثاني سنة 1983 وزير الاشغال العامة والنقل بيار الخوري