المادة 2
تتجمع السيارات العمومية المرخص لها وفقا لنصوص القرار عدد 24/1 وتعديلاته تاريخ 3/2/1973 ضمن الساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه والمحددة بحواجز ثابتة وتخرج من المنفذ المعد لها عبر الطريق العام للدخول ضمن الحاجز الحديدي المركز على طول الرصيف شرقي مواقف السيارات الخصوصية الغربية, ومنه تتجه الى رأس الموقف .