All legislation

قرار Decision No. 8 13/01/1983

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
13/01/1983
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1983, p. 76-81
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 15 تاريخ 07/07/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 13/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى 925 ل ل تسعماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار 4/1 تاريخ 22/2/1982 وملحقاته وفقا للجدولين رقم /1/ ورقم /2/ الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي أو يقارب أجرة ثلاثين يوما من أجر الاجير. من أجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تجديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من أول تموز سنة 1982.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

في 13 كانون الثاني سنة 1983 مركز سلامة الطيران المدني نائب رئيس مجلس الادارة الامضاء: ادمون غصن صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري