المواد
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى 925 ل ل تسعماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية في الشهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by غير محدد رقم 15 تاريخ 07/07/1983, article 1, 28/07/1983
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 8 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 27 اذار 1983, النص التالي: " يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الجوت المعدة لصناعة السجاد وعن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية, المعدة لصناعة الموكيت ."
مادة 2: تحول الرواتب المحددة في القرار 4/1 تاريخ 22/2/1982 وملحقاته وفقا للجدولين رقم /1/ ورقم /2/ الملحقين بهذا القرار. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي أو يقارب أجرة ثلاثين يوما من أجر الاجير. من أجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية وفقا لنظام الاجراء المطبق في المركز. عند تجديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 4: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من أول تموز سنة 1982.
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
في 13 كانون الثاني سنة 1983
مركز سلامة الطيران المدني
نائب رئيس مجلس الادارة
الامضاء: ادمون غصن
صدق
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الخوري