ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المسجل بتاريخ 22/08/1991 من السيد
وليد معوض مالك العقارين رقم 87 و90 من منطقة انطلياس
العقارية (قضاء المتن) المتضمن طلبه اسقاط قسم من قناة
الري الكائن بين العقارين المشار اليهما انفا والاستعاضة
عنه بقساطل خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 87 من
منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن) وضمن الطرقات العامة
على نفقته ومسؤوليته تمهيدا لشراء القسم المطلوب
اسقاطه وفقا للانظمة النافذة والتنازل دون بدل عن موقع
القناة المنوي احداثها لمصلحة الاملاك العمومية,
بناء على كتاب رئيس لجنة مياه الري في انطلياس - النقاش -
ضبية تاريخ 15/04/1993
بناء على مطالعتي رئيس مصلحة مشاريع الري رقم 1838/91
تاريخ 03/05/1993 وتاريخ 17/06/1993
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 1838/93 تاريخ
10/05/1993
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير
المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من الاملاك العمومية مساحة /25/ م.م (خمسة وعشرون مترا مربعا) تقريبا من العقار رقم 87 من منطقة انطلياس العقارية(قضاء المتن) والمبينة باللون الازرق والمحددة بالاحرف (أ- ب- ج- -د) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بدلا من القسم المبين باللون الاحمر المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين رقم 87 و90 من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /55/م.م (خمسة وخمسون مترا مربعا) تقريبا, المبين باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (د- ه- و- ز) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: آ- اظهار حدود قسمي القناتين القديمة والحديثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ب- انشاء قناة (قسطل خرساني) قطر /40/ سم ضمن المساحة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم. ج- انشاء قناة (قسطل خرساني) قطر /40/س .م بين الوتدين رقم S6 ورقم 21 ضمن حدود الطريق العام. د- انشاء قناة (قسطل خرساني) قطر 40 سم بين الاوتاد رقم C ورقم S2 ورقم S3 ضمن حدود الطريق العام لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية للري. ه- تأهيل قناة الري المحددة بالاحرف (K-L-M) والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. و- ان كافة الاقنية المحدثة المشار اليها في الفقرات (ب- ج- د) من المادة الثالثة من هذا المرسوم تخضع للمواصفات والقياسات المحددة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ز- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاات الايلة الى تحوير هذا المجرى والتي يتوجب عليه القيام بها هي على نفقة ومسؤولية صاحب العلاقة طالب الاسقاط. ح- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا من تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني. ط- عدم التعرض للقناة القديمة قبل انجاز الاعمال المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم تحت طائلة الابطال.
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط التحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: على طالب الاسقاط الحصول على التراخيص اللازمة من الادارات المختصة.
مادة 6: لا يعمل باحكام هذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجاري الاقنية المحدثة موضوع المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم وتحت الاشراف الفني للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه