المادة 6
مادة 6: لا يعمل باحكام هذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجاري الاقنية المحدثة موضوع المادتين الاولى والثالثة من هذا المرسوم وتحت الاشراف الفني للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.