المادة 1
مادة 1: منحت جمعية "الجامعات الناطقة جزئيا او كليا باللغة الفرنسية" وموظفوها كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامها, اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة, باستثناء الموظفين المحليين.
مرسوم Decree No. 4633 10/01/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 (منح بعض
الاعفاءات والمزايا والحصانات) المعدل بموجب القانون
رقم 241 تاريخ 12/07/1993
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/12/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت جمعية "الجامعات الناطقة جزئيا او كليا باللغة الفرنسية" وموظفوها كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامها, اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة, باستثناء الموظفين المحليين.
مادة 2: تعفى الجمعية من الضرائب والرسوم الاتية: 1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها الجمعية والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها. 3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 4- الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للجمعية لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة. 5- الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الجمعية 6- الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب الجمعية ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.
مادة 3: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الجمعية باستثناء الموظفين المحليين.
مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات والمزايا والحصانات الواردة اعلاه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز