المادة 2
مادة 2: تعفى الجمعية من الضرائب والرسوم الاتية: 1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي تملكها الجمعية والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطها. 3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 4- الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للجمعية لاستعمالها الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة. 5- الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الجمعية 6- الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب الجمعية ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.