All legislation

مرسوم Decree No. 960 31/12/1952

تعديل اجور ساعات الاساتذة في دار المعلمين

Type
مرسوم · Decree
Number
960
Date
31/12/1952
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1953, p. 141
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2925 تاريخ 07/11/1953 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2925 تاريخ 07/11/1953 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 960 تاريخ 31/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي اعتبارا من اول تشرين الاول 1952 مفعول المرسوم رقم 6898 الصادر بتاريخ 17 كانون الاول 1951 والذي اوقف مفعوله لمدة سنة بموجب المرسوم رقم 7402 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1952 على ان لا يتناول الاساتذة اجورهم اثناء العطلة الصيفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون 1 سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم حيدر