All legislation

مرسوم Decree No. 2925 07/11/1953

تصنيف الاساتذة بالساعات الى ثلاث فئات

Type
مرسوم · Decree
Number
2925
Date
07/11/1953
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1953, p. 1435-1437
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971
Amended by
مرسوم رقم 1360 تاريخ 28/06/1971 (the text)
مرسوم رقم 16785 تاريخ 27/06/1964 (the text)
مرسوم رقم 6695 تاريخ 19/10/1954 (Art. 6)
مرسوم رقم 4645 تاريخ 25/03/1954 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2925 تاريخ 07/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف الاساتذة بالساعات ثلاث فئات في المؤسسات الاتية: دار المعلمين والمعلمات مدرسة الصنائع والفنون المدارس الثانوية المدارس المهنية المدارس الابتدائية التكميلية مدرسة التربية البدنية مدرسة التعليم الفندقي

المادة 2

مادة 2: يصنف في الفئة الاولى: 1 - اساتذة التعليم العالي والاساتذة المساعدون للتعليم العالي الداخلون في الملاك, والاساتذة المتعاقدون والمحاضرون في الجامعة اللبنانية, ومفتشو التعليم الثانوي. 2 - الحائزون دكتوراه دولة او ما يعادلها. 3 - الحائزون ليسانس تعليمية او شهادة هندسة من معهد عال معترف به, او ما يعادل هاتين الشهادتين, على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 4 - الفنانون الحائزون شهادة نهائية من معهد عال معترف به, على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 5 - الاساتذة الذين لا يحملون شهادة رسمية عالية وانما يكونون اصحاب خبرة علمية مشهورة, يوصي بتعيينهم مجلس الجامعة اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يصنف في الفئة الثانية: 1 - اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك. 2 - الحائزون ليسانس تعليمية او شهادة هندسة من معهد عال معترف به, او ما يعادل هاتين الشهادتين. 3 - الحائزون ليسانس جامعية او ليسانس في الحقوق او (ب .ع.) من الجامعة الاميركية, او ما يعادل احدى هذه الشهادات على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 4 - الفنانون الحائزون شهادة نهائية من معهد عال معترف به. 5 - مفتشو التعليم الابتدائي والتكميلي. 6 - اساتذة التعليم الثانوي في المدارس الخاصة على ان يوصي بتعيينهم مجلس الجامعة اللبنانية, ان لم يكونوا من حملة الشهادات المذكورة آنفا. 7 - الحائزون الشهادة التعليمية التكميلية على ان تكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 4

مادة 4: يصنف في الفئة الثالثة: 1 - الحائزون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها 2 - الخائزون شهادة مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها. 3 - المعلمون في الملاك الرسمي. 4 - الحائزون شهادة المعهد الموسيقي. 5 - الحائزون الشهادة الثانوية او ما يعادلها على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 6 - معلمو الرياضة البدنية 7 - مدرسو مواد تدبير المنزل 8 - مدرسو الاشغال اليدوية 9 - اصحاب الحرف اليدوية المدعوون للتدريس التطبيقي في المدارس المهنية.

المادة 5

مادة 5: يتقاضى اساتذة الفئة الاولى ست عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية, ويتقاضى اساتذة الفئة الثانية اثني عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثالثة ثماني ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية.

المادة 6

Amended 27/10/1954

مادة 6: أ - يعمل اساتذة الفئتين الاولى والثانية في دار المعلمين والمعلمات , ومدرسة الصنائع والفنون, والصفوف الثانوية (الثاني والاول والرياضيات والفلسفة). ب - يعمل اساتذة الفئتين الثانية والثالثة في مدرسة التربية البدنية, ومدرسة التعليم الفندقي, والمدارس المهنية والمدارس - الابتدائية التكميلية. ج - لا يجوز لاساتذة الفئة الاولى ان يعملوا في المدارس المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة, ولا لاساتذة الفئة الثالثة ان يعملوا في المدارس والصفوف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة نفسها, الا بناء على طلب معلل يقدمه مدير المعهد ويزكيه رئيس مصلحة التفتيش ويوافق عليه المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/10/1954 · the Lebanese University's text

    مادة 6: أ - يعمل اساتذة الفئتين الاولى والثانية في دار المعلمين والمعلمات , ومدرسة الصنائع والفنون, والصفوف الثانوية (الثاني والاول والرياضيات والفلسفة). ب - يعمل اساتذة الفئتين الثانية والثالثة في مدرسة التربية البدنية, ومدرسة التعليم الفندقي, والمدارس المهنية والمدارس - الابتدائية التكميلية. ج - لا يجوز لاساتذة الفئة الاولى ان يعملوا في المدارس المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة, ولا لاساتذة الفئة الثالثة ان يعملوا في المدارس والصفوف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة نفسها, الا بناء على طلب معلل يقدمه مدير المعهد ويزكيه رئيس مصلحة التفتيش ويوافق عليه المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

  2. Version 2.0 · from 27/10/1954 · Replaced by مرسوم رقم 6695 تاريخ 19/10/1954, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 7

مادة 7: يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين نفسها من حيث اجرة الساعات التعليمية الفعلية في الفئات الثلاث , على ان يعمل الاستاذ الموظف خارج الدوام الرسمي.

المادة 8

مادة 8: ان احكام هذا المرسوم لا تطبق في الجامعة اللبنانية

المادة 9

مادة 9: الغيت جميع الاحكام المخالفة السابقة تاريخ هذا المرسوم ولا سيما المراسيم رقم 1530 تاريخ 31 اذار سنة 950 و6الثامنة98 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1951 و7402 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952 و960 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1952

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: عبدالله اليافي الجميلة الامضاء: نقولا سالم وزير المالية الامضاء: بيار اده