المادة 1
مادة 1: صنف الاساتذة بالساعات ثلاث فئات في المؤسسات الاتية: دار المعلمين والمعلمات مدرسة الصنائع والفنون المدارس الثانوية المدارس المهنية المدارس الابتدائية التكميلية مدرسة التربية البدنية مدرسة التعليم الفندقي
مرسوم Decree No. 2925 07/11/1953
مادة 1: صنف الاساتذة بالساعات ثلاث فئات في المؤسسات الاتية: دار المعلمين والمعلمات مدرسة الصنائع والفنون المدارس الثانوية المدارس المهنية المدارس الابتدائية التكميلية مدرسة التربية البدنية مدرسة التعليم الفندقي
مادة 2: يصنف في الفئة الاولى: 1 - اساتذة التعليم العالي والاساتذة المساعدون للتعليم العالي الداخلون في الملاك, والاساتذة المتعاقدون والمحاضرون في الجامعة اللبنانية, ومفتشو التعليم الثانوي. 2 - الحائزون دكتوراه دولة او ما يعادلها. 3 - الحائزون ليسانس تعليمية او شهادة هندسة من معهد عال معترف به, او ما يعادل هاتين الشهادتين, على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 4 - الفنانون الحائزون شهادة نهائية من معهد عال معترف به, على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 5 - الاساتذة الذين لا يحملون شهادة رسمية عالية وانما يكونون اصحاب خبرة علمية مشهورة, يوصي بتعيينهم مجلس الجامعة اللبنانية.
مادة 3: يصنف في الفئة الثانية: 1 - اساتذة التعليم الثانوي الداخلون في الملاك. 2 - الحائزون ليسانس تعليمية او شهادة هندسة من معهد عال معترف به, او ما يعادل هاتين الشهادتين. 3 - الحائزون ليسانس جامعية او ليسانس في الحقوق او (ب .ع.) من الجامعة الاميركية, او ما يعادل احدى هذه الشهادات على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 4 - الفنانون الحائزون شهادة نهائية من معهد عال معترف به. 5 - مفتشو التعليم الابتدائي والتكميلي. 6 - اساتذة التعليم الثانوي في المدارس الخاصة على ان يوصي بتعيينهم مجلس الجامعة اللبنانية, ان لم يكونوا من حملة الشهادات المذكورة آنفا. 7 - الحائزون الشهادة التعليمية التكميلية على ان تكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل.
مادة 4: يصنف في الفئة الثالثة: 1 - الحائزون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها 2 - الخائزون شهادة مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها. 3 - المعلمون في الملاك الرسمي. 4 - الحائزون شهادة المعهد الموسيقي. 5 - الحائزون الشهادة الثانوية او ما يعادلها على ان يكون لهم في التعليم خبرة ثلاث سنوات على الاقل. 6 - معلمو الرياضة البدنية 7 - مدرسو مواد تدبير المنزل 8 - مدرسو الاشغال اليدوية 9 - اصحاب الحرف اليدوية المدعوون للتدريس التطبيقي في المدارس المهنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 4645 تاريخ 25/03/1954, article 1, 31/03/1954
مادة 1: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2925 تاريخ 7/11/53 القاضي بتصنيف الاساتذة بالساعات ما يلي: 10- حاملوا شهادة (ب .ع) من الجامعة الاميركية, وذلك لتعليم اللغة الانكليزية فقط.
مادة 5: يتقاضى اساتذة الفئة الاولى ست عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية, ويتقاضى اساتذة الفئة الثانية اثني عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية ويتقاضى اساتذة الفئة الثالثة ثماني ليرات لبنانية عن كل ساعة تعليمية فعلية.
مادة 6: أ - يعمل اساتذة الفئتين الاولى والثانية في دار المعلمين والمعلمات , ومدرسة الصنائع والفنون, والصفوف الثانوية (الثاني والاول والرياضيات والفلسفة). ب - يعمل اساتذة الفئتين الثانية والثالثة في مدرسة التربية البدنية, ومدرسة التعليم الفندقي, والمدارس المهنية والمدارس - الابتدائية التكميلية. ج - لا يجوز لاساتذة الفئة الاولى ان يعملوا في المدارس المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة, ولا لاساتذة الفئة الثالثة ان يعملوا في المدارس والصفوف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة نفسها, الا بناء على طلب معلل يقدمه مدير المعهد ويزكيه رئيس مصلحة التفتيش ويوافق عليه المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 6: أ - يعمل اساتذة الفئتين الاولى والثانية في دار المعلمين والمعلمات , ومدرسة الصنائع والفنون, والصفوف الثانوية (الثاني والاول والرياضيات والفلسفة). ب - يعمل اساتذة الفئتين الثانية والثالثة في مدرسة التربية البدنية, ومدرسة التعليم الفندقي, والمدارس المهنية والمدارس - الابتدائية التكميلية. ج - لا يجوز لاساتذة الفئة الاولى ان يعملوا في المدارس المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة, ولا لاساتذة الفئة الثالثة ان يعملوا في المدارس والصفوف المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة نفسها, الا بناء على طلب معلل يقدمه مدير المعهد ويزكيه رئيس مصلحة التفتيش ويوافق عليه المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6695 تاريخ 19/10/1954, article 1, 27/10/1954
عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 2925 الصادر بتاريخ 7/11/53 على الوجه التالي:
1- يضاف الى الفقرة الاولى "آ" من المادة المذكورة "ومدرسة التربية البدنية".
2- يحذف من الفقرة الثانية "ب " من المادة المذكورة "مدرسة التربية البدنية"
مادة 7: يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين نفسها من حيث اجرة الساعات التعليمية الفعلية في الفئات الثلاث , على ان يعمل الاستاذ الموظف خارج الدوام الرسمي.
مادة 8: ان احكام هذا المرسوم لا تطبق في الجامعة اللبنانية
مادة 9: الغيت جميع الاحكام المخالفة السابقة تاريخ هذا المرسوم ولا سيما المراسيم رقم 1530 تاريخ 31 اذار سنة 950 و6الثامنة98 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1951 و7402 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952 و960 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1952
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: عبدالله اليافي الجميلة الامضاء: نقولا سالم وزير المالية الامضاء: بيار اده