المادة 10
مادة 10: تتولى دائرة الشؤون القنصلية: قيد اللبنانيين في القنصليات - الاحوال الشخصية - الزواج والطلاق والارث - المواليد والوفيات والاعتراف بالنبوة شهادات الحياة وسائر- الشهادات - الجنسية والتجنس - التصديق على الامضاءات - التصديق على النسخ طبق الاصل وعلى الترجمة والتعريب - المعاملات المتعلقة بجوازات السفر العادية للبنانيين في الخارج - المعاملات القضائية - استرداد المجرمين - استيفاء الرسوم الخاصة بالملاحة والحجر الصحي وسائر الرسوم المفصلة في القانون الصادر في 10 حزيران سنة 1944 - درس المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالشؤون القنصلية وبالاقامة وبالجنسية وبتسليم المجرمين وبتبادل الوثائق مراقبة تنفيذ هذه- الاتفاقات والمعاهدات - التعليمات الى القناصل اللبنانيين في جميع هذه الشؤون.