All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 19 15/01/1953

تنظيم وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
19
Date
15/01/1953
Official Gazette
Issue 3, 20/01/1983, p. 120-138
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 13/01/1955 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 10/04/1953 (Arts. 27, 28, 29, 36, 41 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
44
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الخارجية والمغتربين شؤون السياحة الخارجية, والعلاقات الدولية من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية, ورعاية مصالح اللبنانيين في البلاد الاجنبية. ويكون من اختصاصها: 1- تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الاجنبية - الوفود الى المنظمات والمؤتمرات الدولية 2- الاضطلاع بشؤون السياسة الخارجية والقيام بالمباحثات والمفاوضات بشأنها مع الحكومات الاجنبية وفي المؤسسات والمؤتمرات الدولية - اعداد المعاهدات السياسية ومراقبة تنفيذها. 3- العناية بعلاقات لبنان الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية بالبلدان الاجنبية, ودرس المعاهدات والاتفاقات المختصة بها, والاشتراك فيما يعقد لاجلها من مؤتمرات دولية. 4- رعاية مصالح اللبنانيين في الخارج واحوالهم الشخصية والاضطلاع بسائر الشؤون القنصلية - درس المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالشؤون القنصلية والاقامة والجنسية- والامور القضائية ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقات والمعاهدات 5- السهر على شؤون المغتربين اللبنانيين, وتوثيق عرى الروابط بينهم وبين وطنهم الاصلي ودرس جميع شؤون الهجرة. 6- الدعاية للبنان في الخارج واذاعة ما يفيد اللبنانيين في الداخل من الشؤون الخارجية 7- الحصانات والاعفاءات والمزايا الدبلوماسية - مراسم التشريفات الخارجية والتشريفات الداخلية ذات الصبغة الخارجية - اقتراح الاوسمة- للاجانب واللبنانيين المغتربين والموافقة على منح الاوسمة الاجنبية للموظفين- اللبنانيين. 8- جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة, وجوازات السفر اللبنانية في الخارج - - سمات الدخول للاجانب - معاملات جوازات السفر الدبلوماسية للاجانب في لبنان -- اعداد الاتفاقات الدولية بهذا الشأن. 9- مراقبة شؤون الاجانب في لبنان من ناحية عامة

المادة 2

مادة 2: يعاون وزير الخارجية والمغتربين في شؤون الادارة المركزية والبعثات مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين الى الوزارة. يحمل المدير العام لقب اكبر موظف في السلك الخارجي يشرف المدير العام على سير الادارات والبعثات وعلى جميع اعمالها ويصرف الامور بتفويض من الوزير. وعليه ان يؤشر على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع الاوراق والمعاملات التي تعرض على الوزير او ان يبدي بشأنها مطالعته.

المادة 3

مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: 1- الديوان. 2- مديرية المراسم. 3- مديرية المغتربين. 4- مديرية الشؤون السياسية. 5- مديرية الشؤون الاقتصادية. 6- دائرة الامم المتحدة والمؤتمرات . 7- دائرة الشؤون القنصلية. 8- دائرة الشؤون الاجتماعية والثقافية. 9- دائرة المحاسبة والشؤون الادارية. 10- دائرة الصحافة. 11- قسم الرموز.

المادة 4

مادة 4: يتولى الديوان: أ- الشؤون الادارية: الاعمال الخاصة بمجلس النواب - مكاتبات الوزير والمدير العام ومخابراتهما - مقابلاتهما مع غير الدبلوماسيين ملاحظة المعاملات المستعجلة- - مراقبة تنفيذ النظام والتعليمات وتلقي المراجعات . ب - البريد: تسجيل البريد الوارد والصادر - توزيع البريد الوارد على مختلف الدوائر مع الحرص على ان يسلم البريد السري مختوما الى المدير العام - مراقبة توزيع البريد الصادر - الحقيبة الدبلوماسية. ج- الترجمة والتعريب : ترجمة وتعريب الرسائل والتقارير وسائر الوثائق الخاصة بالديوان ودوائر الوزارة كافة د- المحفوظات والمكتبة: تنظيم المحفوظات في المديريات والدوائر والاشراف عليها شراء الكتب للمكتبة -- ترتيبها - تنيظم فهرس لها - ترتيب الكتب والمجلات والخرائط وصيانتها - نظام مطالعتها. ه- الطباعة: تأمين طباعة جميع المراسلات والمعاملات في الوزارة - اعمال الاستنساخ. و- الصيانة: المحافظة على محتويات الوزارة - مراقبة الحجاب والسواقين والخدم.

المادة 5

مادة 5: تتولى مديرية المراسم: مراسم الحفلات والمآدب التي تقيمها وزارة الخارجية والمغتربين او تحضرها الهيئات الدبلوماسية - زيارات رؤساء الدول الاجنبية وكبار رجالها الرسميين - اعتماد واستقبال رؤساء الهيئات الدبلوماسية - مقابلة الدبلوماسيين الاجانب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ووزير الخارجية والمغتربين ومديرها العام - الاوسمة الممنوحة للاجانب والاوسمة الاجنبية الممنوحة للموظفين اللبنانيين - كتب التبليغ والاعتماد والاستدعاء - اعداد وثائق التفويض براآت التعيين للقناصل- اللبنانيين وبراآت التنفيذ للقناصل الاجانب - الاجراءات الشكلية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقات وبمحاضر التصديق ومحاضر تبادل هذه الوثائق ووثائق التفويض - البطاقات الشخصية للسلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبيين - قواعد المجاملات , الاسبقية الحصانات والاعفاآت والمزايا- الدبلوماسية - تنظيم دليل السلك الدبلوماسي - سائر الصلاحيات الخاصة بمديرية المراسم المحددة بمرسوم خاص

المادة 6

مادة 6: تتولى مديرية المغتربين: احصاء المغتربين والوقوف على احوالهم الاجتماعية والاقتصادية والادبية وجميع ما يفيد معرفته عن احوالهم - مساهمتهم في الاعمال الاقتصادية والصناعية في مغتربهم - صلتهم بالحكومات التي يقيمون في اراضيها - جمعياتهم - صحافتهم - الاتصال بهم عن طريق المفوضيات والقنصليات - الاتصال بالعائدين او الزائرين منهم وتقديم ما يلزمهم من تسهيلات - اطلاعهم على احوال لبنان واطلاع المقيمين على احوالهم - درس امكان مساهمة المغتربين في شؤون لبنان العمرانية - بيان ما يحتاجون اليه من تأييد ومعونة - رعاية مصالحهم في لبنان - درس معاهدات الهجرة وانظمة الدول بشأنها - ابداء جميع المقترحات لتحسين احوال المغتربين وتنمية الروابط بينهم وبين الوطن الاشتراك في درس انشاء- التمثيل القنصلي الفخري - قيد المغتربين في القنصليات , واختيارهم للجنسية اللبنانية وتسجيل معاملاتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية - درس امكانية اعادة المغتربين المعوزين على نفقة الحكومة - التحقيق في الشكاوى التي يقدمها المهاجرون على شركات التسفير.

المادة 7

مادة 7: تقسم مديرية الشؤون السياسية الى: أ- دائرة الشرق وجامعة الدول العربية: تتولى شؤون جامعة الدول العربية وميثاق الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي - شؤون الدول العربية, والبلدان والشعوب العربية, والدول الاسيوية, ودول افريقيا الشرقية وليبيريا اعداد المعاهدات - السياسية ومراقبة تنفيذها - المخابرات السياسية مع ممثلي الدول المذكورة آنفا - جميع المعلومات المتعلقة بالسياسة العامة وسياسة كل من هذه الدولة والشعوب واعداد التقارير السياسية - درس التقارير الدورية وسائر المراسلات الواردة من البعثات اللبنانية في الخارج وتحليلها واعداد الاجوبة والتعليمات الواجبة - تبادل التمثيل السياسي والقنصلي - اعداد تقرير شهري الى البعثات اللبنانية في الخارج عن الشؤون السياسية الخارجية والداخلية واهم احداثها في لبنان والعالم العربي - تنظيم مجموعة ابجدية للوثائق, واخرى للمعلومات عنها ب - دائرة الغرب : تضطلع بنفس الاعمال فيما يتعلق بسائر دول العالم وشعوبها. ج- قسم فلسطين: القضية الفلسطينية ومتفرعاتها - شؤون فلسطين في نطاق جامعة الدول العربية والامم المتحدة - اللاجئون الفلسطينيون والعلاقات مع المؤسسات الدولية المعنية بشؤونهم - مصالح اللبنانيين في فلسطين. د- قسم الاجانب : درس طلبات دخول الاجانب الى لبنان واعداد التعليمات بشأنها الى القناصل - نظام اقامة الاجانب في لبنان - الاتفاقات مع الدول الاجنبية بشأن دخول رعاياها الى لبنان واقامتهم فيه ومراقبة تطبيق تلك الاتفاقات - املاك الاجانب في لبنان - درس طلباتهم, شراء عقارات فيه - تتبع نشاط المؤسسات والجمعيات الاجنبية - الاشراف على حركات الاجانب السياسية والاجتماعية - اصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة - التوصية بمنح السمات الدبلوماسية والخاصة - منح سمات الخروج لحملة الجوازات الاجنبية الدبلوماسية والخاصة

المادة 8

مادة 8: مديرية الشؤون الاقتصادية: تتولى علاقات لبنان التجارية والاقتصادية والمالية بالبلدان الاجنبية - العمل على تنمية تجارة لبنان الخارجية - اثر اللبنانيين المغتربين في تجارة لبنان الخارجية ومدى ما يمكنهم المساهمة فيها - الاتفاقات التجارية والمالية التي تعقدها الحكومات الاجنبية مع بيان اتجاهاتها ومفعولها - ما يقترح عقده من اتفاقات بين الحكومة اللبنانية والحكومات الاجنبية. السياسة الجمركية التي تتبعها الحكومات الاجنبية وميلها الى الحرية او الحماية - اثرها في الصادرات والواردات اللبنانية - تعريفة الرسوم الجمركية في البلدان الاجنبية - السلع الخاضعة فيها لرسوم او لرخص خاصة للتصدير او للاستيراد - المناطق الحرة في البلاد الاجنبية والتجارة التي تمر فيها بطريق الترانزيت - ما يقترح عقده من اتفاقات بهذه الشؤون. موازنات البلاد الاجنبية وسياسة الضرائب فيها - الشؤون النقدية وسياسة الحكومات الاجنبية بصددها واتجاهاتها نحو تخفيف كميتها وتثبيت قيمتها - ضمانات النقد - انظمة القطع واثرها في اقتصاديات لبنان. الصناعة في الخارج - الوسائل المتخذة في الخارج لحماية الصناعة وتشجيعها - الصناعات التي يمكن انشاء امثالها في لبنان والمقترحات في هذا الشأن. الزراعة والوسائل التي تتبعها البلدان الاجنبية لحماية الزراعة وزيادة انتاجها وما يمكن تطبيقه منها في لبنان مؤسسات التسليف الزراعي- ونشاطها - التعاون الزراعي - المختبرات الزراعية الحكومية والخاصة - مكافحة الامراض الزراعية - تصدير المنتجات الزراعية. المواصلات وما يتفرع عنها: النقل البري - النقل البحري, الموانيء والانشاءات البحرية, حركة السفن, اجور النقل ورسوم الموانيء- النقل الجوي, المطارات وشركات الملاحة الاتفاقات الجوية,- البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مستحدثاتها - الاتفاقات المتعلقة بها. السياحة والاصطياف والاشتاء - الدعاوة لها - الدعاوة التي تقوم بها الحكومات والجمعيات والنقابات لتنشيطها في بلادها - الشؤون الصحية - شؤون الحج. المؤتمرات الاقتصادية والتجارية والمالية بالاشتراك مع الدوائر المختصة - الاسواق والمعارض الدولية في لبنان والخارج - الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاشتراك مع دائرة الامم المتحدة والمؤتمرات الدولية - الاحكام الاقتصادية في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي - المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية ولا سيما مؤسسة التجارة والعمل وصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي. وبالجملة درس التقارير الدورية الواردة من البعثات والمتعلقة بالشؤون السابقة الذكر وايداعها الوزارات ذات الاختصاص مع ما يلزم من تعليق واعداد التعليمات الى البعثات اللبنانية في الخارج.

المادة 9

مادة 9: تتولى دائرة الامم المتحدة والمؤتمرات : أ- دراسة اعمال الامم المتحدة بمؤسساتها الآتية: 1- الجمعية العمومية واللجنة الصغرى واللجان الفرعية المنبثقة عنها. 2- مجلس الامن. 3- المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما يتفرع عنه من لجان, وما يرتبط به من منظمات ومؤسسات . 4- محكمة العدل الدولية. 5- مجلس الوصاية. درس المواضيع الواردة في جدول اعمال هذه المؤسسات الدولية واعداد التوجيهات للمندوبين اليها بالاشتراك مع الدوائر المختصة - درس محاضر جلساتها وتوصياتها ومقرراتها - تنفيذ تلك المقررات والتوصيات . ب - دراسة اعمال المؤتمرات الدولية بالاشتراك مع مديريتي الشؤون السياسية والاقتصادية وسواهما فيما خص كلا منهما من المواضيع. ج- تحضير المعاهدات بالاشتراك مع الدوائر المختصة. د- ابداء الرأي في الشؤون القانونية.

المادة 10

مادة 10: تتولى دائرة الشؤون القنصلية: قيد اللبنانيين في القنصليات - الاحوال الشخصية - الزواج والطلاق والارث - المواليد والوفيات والاعتراف بالنبوة شهادات الحياة وسائر- الشهادات - الجنسية والتجنس - التصديق على الامضاءات - التصديق على النسخ طبق الاصل وعلى الترجمة والتعريب - المعاملات المتعلقة بجوازات السفر العادية للبنانيين في الخارج - المعاملات القضائية - استرداد المجرمين - استيفاء الرسوم الخاصة بالملاحة والحجر الصحي وسائر الرسوم المفصلة في القانون الصادر في 10 حزيران سنة 1944 - درس المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بالشؤون القنصلية وبالاقامة وبالجنسية وبتسليم المجرمين وبتبادل الوثائق مراقبة تنفيذ هذه- الاتفاقات والمعاهدات - التعليمات الى القناصل اللبنانيين في جميع هذه الشؤون.

المادة 11

مادة 11: تتولى دائرة الشؤون الاجتماعية والثقافية: 1- علاقات لبنان الاجتماعية بالبلدان الاجنبية - المعاهدات والاتفاقات الخاصة بالشؤون الاجتماعية - الشؤون الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاشتراك مع دائرة الامم المتحدة والمؤتمرات - المؤسسات الدولية المختصة بالشؤون الاجتماعية ولا سيما منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل ومنظمة اللاجئين - الاشتراك مع الادارات المختصة فيما تعقد المؤسسات المذكورة وسواها من مؤتمرات خاصة بالشؤون الاجتماعية. 2- التبادل الثقافي - اعداد المعاهدات الثقافية - المعارض الفنية والعلمية - الافلام العلمية - العلاقات بالمؤسسة العالمية للتربية والعلوم والثقافة - العلاقات بالمكتب الثقافي الدائم واللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع الادارات المختصة - البعثات الثقافية الاجنبية - بعثات التعليم والمعلمين - المدارس اللبنانية في الخارج - بعثات الطلاب - المنح المدرسية في المدارس الاجنبية - تبادل الاساتذة والطلاب - شؤون الطلاب اللبنانيين في الخارج - بيوت الطلاب اللبنانيين الكتاب اللبناني واذاعته في- الخارج - تنمية الثقافة اللبنانية وتعزيز اللغة العربية في الجاليات اللبنانية.

المادة 12

مادة 12: تقسم دائرة المحاسبة والشؤون الادارية الى: أ- قسم المحاسبة: يتولى تحضير الموازنة - مراقبة صرفها والتقيد باحكامها وباصول قانون المحاسبة العامة وبالتعليمات الوزارية حصر الواردات استنادا الى- الجداول الشهرية والتثبت من ايداعها دائرة المحاسبة في اوقاتها - عقد النفقات والحسابات وتدوينها في السجلات وفي ابوابها المقررة - التأكد من ايداع الوثائق الثبوتية في اوقاتها - استصدار السلفات وتنظيم عقود الصرف - ارسال الطوابع الى البعثات وتدقيق حساباتها - مراقبة التعليمات المالية بوجه عام واعداد الملاحظات بشأن ما يرتكب من مخالفات لها. ب - قسم الموظفين: يتولى اعداد ملفات المرشحين للوظائف واستكمال المعلومات عنهم تهيئة المباراة للوظائف - تنظيم اضبارات الموظفين في الادارة المركزية والسلك الخارجي - ابلاغ المراسيم الخاصة بالموظفين واوراق الاعتماد وبراآت التعيين - الاجازات ومراقبة انطباقها على النظم العامة والتعليمات الوزارية اعداد اوامر السفر- والانتقال ومراقبة تطبيق التعليمات الوزارية بشأنها - مراقبة تطبيق التعليمات الوزارية عامة. ج- قسم اللوازم: يتولى اعداد بيان ما تحتاج اليه الادارة المركزية من اثاث وادوات ولوازم - توزيع اللوازم المكتبية على الدوائر المركزية بموجب بيانات موقعة من رئيس الدائرة المستلم مسك سجلات للموجودات - في الادارة المركزية والمفوضيات والقنصليات والحرص على ان تعطى ارقاما متسلسلة وتختم بخاتم الوزارة.

المادة 13

مادة 13: تتولى دائرة الصحافة: مطالعة الصحف اللبنانية واصدار بيان يومي عن اتجاهاتها يقدم الى الوزير والمدير العام والمديرين ورؤساء الدوائر والاقسام ورؤساء البعثات اللبنانية في الخارج - الاتصال بالملحقين الصحفيين في المفوضيات الاجنبية - اصدار نشرة شهرية بالتعاون مع الادارات المختصة توزع على البعثات اللبنانية في الخارج وتتضمن المعلومات اللازمة عن شؤون البلاد الخارجية والداخلية واحداثها في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والادارية وشؤون المغتربين - الاتصال بادارة الدعاية والنشر وايداعها البلاغات الصادرة عن الوزارة بعد ان يوقعها الوزير او المدير العام - اعداد المخابرات والانباء التي ينبغي اذاعتها بواسطة محطة الاذاعة او الصحافة - الاتصال بالصحف اللبناية والاجنبية وبوكلاء ومراسلي الصحف الاجنبية - تنظيم اضبارات تنطوي على ما يلزم من معلومات عن الصحفيين اللبنانيين والاجانب ونزعاتهم السياسية والاجتماعية - الاشتراك في الصحف والمجلات .

المادة 14

مادة 14: يتولى قسم الرموز: اعمال المراسلات الرمزية - الاحتفاظ بالوثائق الدبلوماسية حفظ المخابرات السرية- - حفظ ملفات الموظفين السرية.

المادة 15

مادة 15: يشمل نطاق اختصاص الممثل الدبلوماسي اراضي الدولة او الدول التي يعتمد لديها والاراضي الواقعة تحت سيادتها او سطلتها السياسية. ويعين نطاق اختصاص كل قنصلية بالمرسوم الذي ينشئها. وفي حال وجود قنصلية عامة توزع مناطق اختصاص القنصليات التابعة لها بقرار وزاري

المادة 16

مادة 16: يتبع القناصل الممثل الدبلوماسي في الدولة المقيمين فيها. ويتبعون وزارة الخارجية والمغتربين مباشرة اذا كانوا في دولة ليس للجمهورية اللبنانية تمثيل فيها.

المادة 17

مادة 17: اذا تغيب رئيس البعثة او انقطع عن العمل لسبب ما, يقوم بالاعمال بالنيابة عنه اكبر موظفي البعثة الدبلوماسية رتبة. واذا تغيب القنصل او انقطع عن العمل ولم يكن في المركز نائب قنصل ينتدب وزير الخارجية والمغتربين من ينوب منابه من السلك الخارجي.

المادة 18

مادة 18: تتناول وظيفة الممثل الدبلوماسي جميع الصلاحيات التي نصت عليها المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, الا ما كان منها مختصا بالقناصل, ويمارسها وفاقا للقوانين والمعاهدات والعرف الدولي, وطبقا لتعليمات الوزارة.

المادة 19

مادة 19: تتناول وظيفة القناصل المسلكيين والفخريين, جميع الاعمال التي تدخل في اختصاصهم حسب القوانين والمعاهدات والعرف الدولي, يمارسونها وفقا للتعلميات الوزارية بمراقبة رئيس البعثة الدبلوماسية, ومنها على الاخص : 1- حماية اللبنانيين ومصالحهم في الخارج ودرس احوالهم وتسهيل اعمالهم وتوثيق روابط الجالية اللبنانية مع الوطن وفض ما يحدث من اختلافات بين افرادها, وبينهم وبين الاجانب , بطريقة حبية او بالتحكيم, وتسفير المعوزين من اللبنانيين الى بلادهم, وبذل المساعدة لهم والانفاق عليهم بمعرفة وزارة الخارجية والمغتربين. 2- درس الاحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي يقيمون فيها مما له علاقة بلبنان وبالجالية اللبنانية, والاهتمام بشؤون تجارة لبنان الخارجية وغيرها من الشؤون ذات الصفة الدولية. 3- القيام بالوظائف المتعلقة بالاحوال الشخصية وبالجنسية وبوظائف مأمور الاحول الشخصية والكاتب العدل وذلك كله وفقا للقوانين الخاصة المرعية الاجراء ولا سيما المادة 17 من القانون الصادر في 10 حزيران سنة 1944. 4- الاعمال المختصة بجوازات السفر والاقامة والشؤون البحرية والجمركية.

المادة 20

مادة 20: لا يقبل احد في السلك الخارجي الا اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره. 2- ان يتقن اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 3- ان يكون من ذوي الاداب الاجتماعية الراقية. 4- ان يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق او في الاداب او في العلوم من معهد حكومي معترف به او شهادة جامعية عليا تعادلها. 5- ان ينجح في مباراة السلك الخارجي. لا يخضع لهذا الشرط الاخير موظفو الفئة الاولى في السلك الاداري.

المادة 21

مادة 21: يحق للوزير ان يرفض قبل المباراة طلب احد المرشحين اليها دون ان يبين سببا لذلك ولا يكون قراره قابلا لاية مراجعة لدى مجلس الشورى او محكمة اخرى.

المادة 22

مادة 22: تجري عند الحاجة مباراة في وزارة الخارجية والمغتربين للقبول في وظائف السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي تحدد شروطها بمرسوم. يعين من ينجح في المباراة من موظفي السلك الاداري بالدرجة المماثلة التي يشغلها- فيه.

المادة 23

مادة 23: يجوز ان يعين, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احد الوزراء المفوضين سفيرا دون تعديل في الراتب , على ان يحتفظ بهذا اللقب مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. يجوز ان يعين, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, احد مستشاري المفوضيات وزيرا مفوضا دون تعديل في الراتب , على ان يحتفظ بهذا اللقب مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه.

المادة 24

مادة 24: يجوز ان يعهد في ظروف خاصة بمهمة في الخارج لشخص او اكثر يمنحون رتبا موقتة في السلك الخارجي ويتمتعون بمميزاتها مدة قيامهم بهذه المهمة, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 25

مادة 25: يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين يتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة الخامسة والثلاثين.

المادة 26

مادة 26: يجوز في كل وقت انهاء المهمات المذكورة في المادتين السابقتين دون ان يحق للاشخاص الذين يتولونها اي تعويض .

المادة 27

مادة 27: أ) ينقل الموظفون التابعون للسلك الخارجي من البعثات الخارجية الى الادارة المركزية وبالعكس , مع احتفاظهم برتبهم ورواتبهم في السلك المذكور. ب ) لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي اكثر من ثلاث سنوات في المركز ذاته في الخارج. ج) لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي في الخارج اكثر من ست سنوات متوالية دون ان يعودوا الى الادارة المركزية ويقضوا فيها سنة على الاقل. د) يجوز تمديد المدة المشار اليها في الفقرتين السابقتين فيما خص الوزراء المفوضين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين, على ان لا يبقى الوزير المفوض في نفس المركز اكثر من ست سنوات . ه) تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته في الخارج.

المادة 28

مادة 28: اولا - تعويض الانتقال العادي: يمنح الموظف في السلك ـــــــــــــــــــــــ الخارجي لدى تعيينه او نقله او عودته الى لبنان تعويض انتقال عادي على الوجه التالي: 1- للعازب آ- راتب نصف شهر دون بدلي الاغتراب والسكن فيما اذا كان الانتقال من بيروت الى احد بلدان الشرق الادنى والشرق الاوسط واوروبا والبحر المتوسط وبالعكس او فيما بينها, او فيما اذا كان الانتقال من بعثة الى بعثة لمسافة لا تتجاوز المسافات الآنفة الذكر. ب - راتب شهر فيما عدا ما تقدم من بلدان وفقا لما ورد من ايضاح في الفقرة آ السابقة. 2- للمتزوج آ- راتب شهر في الحالات الوارد ذكرها في الفقرة آ السابقة. ب - راتب شهر ونصف وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرة ب السابقة. تصرف قيمة تعويض الانتقال العادي ليرات لبنانية للموظفين المعينين والمنقولين من بيروت الى الخارج, وتحول بالقطع النادر للموظفين المنقولين من الخارج. ثانيا - تعويض الانتقال الحادث : تحدد قيمة تعويض الانتقال ــــــــــــــــــــــــ الحادث لموظفي السلك الخارجي على الوجه التالي: 1- عن المهمة خارج مركز العمل التي تدوم يوما واحدا دون ان يقضي الموظف ليله خارج بيته: مرتب يوم واحد. 2- عن المهمة التي تدوم اكثر من يوم ولا تتجاوز سبعة ايام: مرتب يومين عن كل يوم. 3- عن المهمة التي تدوم اكثر من سبعة ايام, مرتب يومين عن كل يوم عن السبعة الايام الاولى. ومرتب يوم واحد عن كل يوم عن المدة الباقية. وذلك على ان لا تقل قيمة التعويض اليومي في الحالات الثلاث عن خمس وعشرين ليرة. ويفهم بكلمة مرتب القيمة غير الصافية للراتب الشهري دون بدلي الاغتراب والسكن. تسري احكام هذه الفقرات الثلاث على جميع موظفي السلك الخارجي المعينين في الخارج سواء للقيام بعمل يدخل في اختصاصهم او لحضور اجتماعات الامم المتحدة والمؤسسات والمؤتمرات الدولية.

المادة 29

مادة 29: آ- يحدد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي بمرسوم خاص . ب - يبدأ حق موظف السلك الخارجي في بدلي الاغتراب والسكن اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل فعلا في مركز وظيفته. ج- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع في الاجازة الادارية ايا كان محل قضائها اعتبارا من تاريخ مغادرته وظيفته في الخارج. د- لا يخفض بدل الاغتراب في الاجازة الصحية اذا قضاها الموظف في نطاق وظيفته. اما اذا قضاها خارج هذا النطاق فيقطع عنه بدل الاغتراب بكامله اعتبارا من تاريخ مغادرته اياه. ه- يخفض بدل الاغتراب بنسبة الربع, للموظف المكلف بمهمة رسمية في لبنان, او المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة, اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته, على ان يقطع عنه بدل الاغتراب كاملا بعد مضي شهر وفي هذه الحالة لا يستحق له اي تعويض انتقال, عدا النفقات السفرية. و- يقطع بدل الاغتراب وبدل السكن عن الموظف المستدعى الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز آخر اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته في الخارج.

المادة 30

مادة 30: 1- يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار يتخذ بناء على اقتراح المدير العام قيمة نفقات التمثيل لكل بعثة سياسية او قنصلية على ان تسدد باسناد مثبتة. واذا تعذر ذلك فببيان مفصل مصدق من رئيس البعثة والمحاسب . 2- على كل رئيس بعثة ان يحجز المبالغ الكافية من اصل نفقات التمثيل لحفلة 22 تشرين الثاني من كل عام. 3- في حالة تغيب رئيس البعثة لمدة تتجاوز الشهر يوضع تحت تصرف القائم بالاعمال بالنيابة مبلغ من نفقات التمثيل يحدده رئيس البعثة بموافقة وزير الخارجية والمغتربين. 4- يمنح المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين ومدير المراسم فيها تعويض تمثيل يحدد بمرسوم.

المادة 31

مادة 31: 1- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية. 2- يعطى رؤساء البعثات القنصلية تعويض سكن قدره 30 (ثلاثون) بالمائة من اصل راتبهم الاساسي ويعطى الموظفون الثانون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية 20 (عشرون) بالمائة من اصل الراتب الاساسي الا اذا امنت الحكومة لهم السكنى. 3- يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية, ورؤساء البعثات القنصلية القاطنون في دور البعثات , نصف نفقات الانارة والتدفئة والماء, على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الدبلوماسية الف ومائتي ليرة لبنانية ورئيس البعثة القنصلية الستماية ليرة لبنانية. اما اذا كانت نفقات الانارة والتدفئة والماء داخلة بعضها او جميعها بعقد اجار البعثة فيقرر وزير الخارجية والمغتربين مقدار المبلغ الذي يترتب على رئيس هذه البعثة بشكل يحفظ النسبة المذكورة اعلاه. 4- يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وفراشا على ان تدفع اجورهما من اصل نفقات التمثيل المخصصة للبعثة.

المادة 32

مادة 32: يتناول رئيس البعثة الدبلوماسية تعويض سيارة مقطوعا بدلا من السيارة التي كانت توضع تحت تصرفه, ومن نفقاتها. تحدد قيمة هذا التعويض بمرسوم خاص . اذا تغيب رئيس البعثة لمدة لا تقل عن شهر, يتناول القائم بالاعمال قيمة هذا التعويض بنسبة مدة التغيب .

المادة 33

مادة 33: يحدد وزير الخارجية والمغتربين اصول تأدية الحساب عن نفقات البعثات ووارداتها بتعليمات مالية يؤشر عليها وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.

المادة 34

مادة 34: تتوقف محاسبة وزارة الخارجية والمغتربين عن ارسال اية سلفة لكل رئيس بعثة يتأخر عن ايداع حسابات الواردات او الحسابات الشهرية للنفقات تسديدا للسلفات المعطاة اليه بعد مضي ستة اشهر, وكذلك تتوقف عن ارسال رواتبه وتعويضاته.

المادة 35

مادة 35: يتقاضى القنصل الفخري لقاء النفقات التي يقوم بها لتأمين سير الاعمال القنصلية تعويضا يحدد على الوجه الآتي: أ- كامل المبالغ المحصلة اذا لم تتجاوز ثلاثة الاف ليرة لبنانية في السنة. ب - عشرة بالمئة عما يزيد عن الثلاثة الاف ليرة بشرط ان لا يتعدى مجموع التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة والفقرة السابقة عشرة الاف ليرة في السنة. ولا يحق للقنصل الفخري ان يتقاضى مبلغا آخر لقاء النفقات التي يتكبدها في سبيل القنصلية. يجب على القنصل الفخري ان يؤدي حسابا شهريا عن واردات القنصلية وان يودع باسم وزارة الخارجية والمغتربين في احد المصارف المعتمدة المبالغ التي تبقى بعد حسم التعويض المشار اليه في هذه المادة.

المادة 36

مادة 36: تحدد مدة الاجازة الادراية السنوية بشهر ونصف لموظفي البعثات في موسكو وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس وبشهر لموظفي البعثات الاخرى. ولا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة, بالطريق المباشر دون توقف . ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها اربع سنوات , على ان لا يتجاوز مجموعها الاربعة اشهر لمن يستحق شهرا ونصف في السنة, وثلاثة اشهر لمن يستحق شهرا واحدا في السنة. تؤمن الحكومة نفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا للموظفين المجازين, ولافراد عائلاتهم المذكورين في المادة 105 من قانون تنظيم دوائر الدولة, وذلك على الاساس التالي: مرة كل سنتين لموظفي بعثات موسكو وجده ومنروفيا ودكر واكرا ولاغوس . مرة كل ثلاث سنوات لموظفي بعثات اميركا واستراليا. مرة كل اربع سنوات لموظفي البعثات الاخرى. تسري احكام هذه المادة بصورة رجعية.

المادة 37

مادة 37: لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج من اجنبية الا بأذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد بأحكام الفقرة السابقة.

المادة 38

مادة 38: لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على ماية كيلومتر عن مركز عملهم الدائم.

المادة 39

مادة 39: لا يجوز في مطلق الاحوال لرئيس البعثة وموظفي السلك السياسي او القنصلي ولسائر الموظفين مغادرة البلد المعينين فيه سواء لقضاء اجازة او لمهمة رسمية او لحاجة خاصة, الا بأذن من وزارة الخارجية والمغتربين, والا قطعت عنهم رواتبهم والتعويضات المتممة لها اعتبارا من تاريخ المغادرة حتى تاريخ العودة واستئنافهم العمل فعلا.

المادة 40

مادة 40: آ- تؤمن الحكومة سفر موظفي السلك الخارجي بالوسيلة التي يختارها الموظف في الدرجة الاولى وبالخط المباشر على شرط الا تتجاوز قيمة نفقات السفر في الباخرة نفقات السفر بالطائرة بالخط المباشر وفقا للتعرفة الدولية. ب - يحق للموظف - لدى التعيين الاول ولدى نقله الى مركز آخر - ان يستصحب معه على نفقة الخزينة افراد عائلته المحددين في المادة 105 من قانون تنظيم دوائر الدولة.

المادة 41

مادة 41: يؤدي اليمين موظفو السلك الخارجي وموظفو الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين بان يحافظوا ابدا على اسرار الوظيفة, وبأن لا يذكروا فيما قد يضعون من مذكرات او مقالات او مؤلفات اثناء وجودهم في الوظيفة او بعد اعتزالها امورا اطلعوا عليها اثناء الوظيفة, الا اذا اذن بذلك وزير الخارجية والمغتربين بناء على اقتراح المدير العام. تؤدى اليمين امام المدير العام او من ينتدبه.

المادة 42

مادة 42: يلغى التعويض الخاص الممنوح للوزراء المفوضين وقدره ماية ليرة.

المادة 43

مادة 43: يحدد ملاك وزارة الخارجية والمغتربين في الجدولين الملحقين في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 44

مادة 44: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.