المادة 21
مادة 21: يحق للوزير ان يرفض قبل المباراة طلب احد المرشحين اليها دون ان يبين سببا لذلك ولا يكون قراره قابلا لاية مراجعة لدى مجلس الشورى او محكمة اخرى.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 In force
مادة 21: يحق للوزير ان يرفض قبل المباراة طلب احد المرشحين اليها دون ان يبين سببا لذلك ولا يكون قراره قابلا لاية مراجعة لدى مجلس الشورى او محكمة اخرى.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/181816/article/21/