المادة 38
مادة 38: لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على ماية كيلومتر عن مركز عملهم الدائم.
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 In force
مادة 38: لا يستحق تعويض الانتقال الحادث لموظفي السلك الخارجي الا عن المهمات التي يكلفهم بها وزير الخارجية والمغتربين بتعليمات خطية والتي تقتضي الانتقال مسافة تزيد على ماية كيلومتر عن مركز عملهم الدائم.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 15/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/181816/article/38/