المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 205/96-6م تاريخ 28/10/1992 المتعلق بالتدريس في المعاهد الفنية الخاصة لمستوى الاطر العليا لعلة العيب المتمثل بتجاوز حد السلطة
قرار Decision No. 93 17/11/1992
بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422 تاريخ 30
حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك"
بناء على الامر الاداري رقم واحد تاريخ 16 كانون الثاني 1989
بناء على استدعاء شركة "يونيتر منلز"
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
مادة 1: يلغى القرار رقم 205/96-6م تاريخ 28/10/1992 المتعلق بالتدريس في المعاهد الفنية الخاصة لمستوى الاطر العليا لعلة العيب المتمثل بتجاوز حد السلطة
مادة 2: تلغى جميع العقود التي بنيت على احكام القرار المشار اليه في المادة الاولى وجميع القرارات المتعلقة به لا سيما القرارات: 206/92-6م و207/92-6م 208/92-6م تاريخ 28/10/1992
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 تشرين الثاني 1992 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر