All legislation

قرار Decision No. 93 17/11/1992

يتعلق بالغاء القرار رقم 205/92-6 م تاريخ 28-10-1992 المتعلق بالتدريس في المعاهد الفنية الخاصة لمستوى الاطر العليا

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
17/11/1992
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 55
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 17/11/1992
Source
Lebanese University

بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422 تاريخ 30

حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك"

بناء على الامر الاداري رقم واحد تاريخ 16 كانون الثاني 1989

بناء على استدعاء شركة "يونيتر منلز"

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 205/96-6م تاريخ 28/10/1992 المتعلق بالتدريس في المعاهد الفنية الخاصة لمستوى الاطر العليا لعلة العيب المتمثل بتجاوز حد السلطة

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع العقود التي بنيت على احكام القرار المشار اليه في المادة الاولى وجميع القرارات المتعلقة به لا سيما القرارات: 206/92-6م و207/92-6م 208/92-6م تاريخ 28/10/1992

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 تشرين الثاني 1992 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: مخايل الضاهر