All legislation

قرار Decision No. 12 07/12/1992

يتعلق بتفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
07/12/1992
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 49
Status
In force
Amended by
قرار رقم 21 تاريخ 29/04/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 07/12/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس التفتيش المركزي,

بناء على المرسوم رقم 2907 تاريخ 21/11/1992 ,

وبناء على الاحكام التشريعية والتنظيمية العائدة الى التفتيش

المركزي,

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1- الاجازات المنصوص عنها في المواد 35 حتى 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين). 2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية. 3- كتب مباشرة العمل. 4- التصاريح العائلية. 5- الترخيص بالتدريس مع وجوب تحديد المادة المنوي تدريسها واسم المؤسسة, ويعتمد في الاستدعاء الصيغة المرفقة ربطا. 6- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 1992 رئيس التفتيش المركزي فوزي حبيش