The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 07/12/1992 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى موظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1- الاجازات المنصوص عنها في المواد 35 حتى 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين). 2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية. 3- كتب مباشرة العمل. 4- التصاريح العائلية. 5- الترخيص بالتدريس مع وجوب تحديد المادة المنوي تدريسها واسم المؤسسة, ويعتمد في الاستدعاء الصيغة المرفقة ربطا. 6- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 .

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 07/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/181821/article/1/