All legislation

قرار Decision No. 190 24/12/1998

تفويض السيد سليم بردويل بتوقيع افادات براءات الذمة في بلدية زحلة

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
24/12/1998
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 64
Status
In force
Amended by
قرار رقم 68 تاريخ 25/02/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 24/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية زحلة- معلقة,

بناء على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس

البلدية تاريخ 10/07/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

لا سيما المادة 77 فقرة 2 والمتضمنة لرئيس

السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس

بعض صلاحياته وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات

البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات

التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار الرئاسي رقم 73 تاريخ 04/08/1998 توقيع افادات براءات الذمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحلة في 24 كانون الاول 1999 رئيس بلدية زحلة- معلقة المهندس اسعد زغيب