المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار الرئاسي رقم 73 تاريخ 04/08/1998 توقيع افادات براءات الذمة.
قرار Decision No. 190 24/12/1998
ان رئيس بلدية زحلة- معلقة,
بناء على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس
البلدية تاريخ 10/07/1998,
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
لا سيما المادة 77 فقرة 2 والمتضمنة لرئيس
السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس
بعض صلاحياته وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات
البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات
التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار الرئاسي رقم 73 تاريخ 04/08/1998 توقيع افادات براءات الذمة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
زحلة في 24 كانون الاول 1999 رئيس بلدية زحلة- معلقة المهندس اسعد زغيب