All legislation

مرسوم Decree No. 98 15/01/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
98
Date
15/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 36/37
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8974 تاريخ 30/10/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 98 تاريخ 15/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 10/02/1998 المتضمن رغبة السيدة رفاه

احمد نزار معاليقي في التنازل عن جنسيتها

اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة رفاه أحمد نزار معاليقي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر