المواد
مادة 1: ان الموافقات المعطاة مقابل طلبات استيراد او تصدير سلع, مهما كان نوعها او جهة استعمالها: مواد استهلاك او آلات او معدات ... الخ, خاضعة لنظام الاجازة المسبقة, اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بتنظيم وسحب الاجازة العائدة لها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه موافقة الادارة على طلبه تعتبر ملغاة. - تتولى المصلحة ذات الاختصاص توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام, الى كل صاحب علاقة اقتران طلبه بالموافقة, ويرسل هذا الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ الموافقة. - اما الطلبات المرفوضة, فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الرفض . - ويعتبر مبلغا حكما بنتيجة قرار الادارة على طلبه كل صاحب علاقة لا يذكر في هذا الطلب العنوان الكامل الذي يرغب في ان يجري تبليغه فيه, او عندما تعيد ادارة البريد التبليغ لتعذر تسليمه.
مادة 2: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لستة اشهر كاملة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة. ويجوز تجديدها ستة اشهر اضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي اذا تبين ان المدة الاساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الاجازة ان يقدم الطلب الى الادارة قبل انتهاء صلاحية الاجازة. تجدد الاجازة من قبل رئيس المصلحة ذات العلاقة.
مادة 3: تعتبر اجازة التصدير صالحة لثلاثة اشهر قابلة التجديد لمهلة اضافية مماثلة على ان تطبق في شأنها اجراءات التجديد المطبقة في المادة السابقة على اجازات الاستيراد.
مادة 4: يمكن بموافقة الوزير او المدير العام منح اجازات لاستيراد آلات او معدات صناعية لمدات تجاوز المهل المقررة في المواد السابقة اذا تبين ان هذه المهل غير كافية لتأمين استيراد هذه الالات او المعدات .
مادة 5: تلغى حكما الموافقات المعطاة مقابل طلبات استيراد او تصدير بانتهاء اجل الاجازة الممنوحة على اساسها.
مادة 6: يمكن ان تطبق احكام هذا القرار على الاجازات الممنوحة قبل صدوره وذلك بتمديد صلاحية الاجازات المجددة لثلاثة اشهر ثلاثة اشهر اخرى.
مادة 7: يلغي هذا القرار جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه وبصورة خاصة القرار 601 تاريخ 5/11/1960
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة بالوكالة
الامضاء: رفيق شاهين