The whole text

قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر اجازة الاستيراد صالحة لستة اشهر كاملة ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الادارة. ويجوز تجديدها ستة اشهر اضافية بناء على طلب صاحب العلاقة الخطي اذا تبين ان المدة الاساسية غير كافية, ويشترط لتجديد الاجازة ان يقدم الطلب الى الادارة قبل انتهاء صلاحية الاجازة. تجدد الاجازة من قبل رئيس المصلحة ذات العلاقة.

المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 21/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/181881/article/2/