ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح
المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الآنسة سامية قاسم فرحات,
المسجل برقم 4485/12 تاريخ 8/9/97 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في عنقون (قضاء صيدا) باسم "المدرسة
الوطنية للعلوم الحديثة"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للانسة سامية قاسم فرحات, المولودة عام 1961 في الغازية (قضاء صيدا), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية شتائية, صيفية, خارجية, مختلطة على العقارين رقم 787 و794 في عنقون (قضاء صيدا) باسم "المدرسة الوطنية للعلوم الحديثة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدرس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد