المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية بإنشاء الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين وهم: رندى بري ـ وفاء عيسى ـ د. قاسم حماده ـ وفاء سويد ـ محمد أمين عواضه ـ نديم شوباصي ـ تغريد فياض ـ د. أحمد الحاج ـ حسن شكر ـ د. أحمد موسى ـ رولا حرب ـ نبيل عاصي. مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة سلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندى بري.