All legislation

قرار Decision No. 507 23/05/1998

اعطاء ترخيص باسم الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين

Type
قرار · Decision
Number
507
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3086-3087
Status
In force
Amended by
قرار رقم 16 تاريخ 24/02/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 507 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته

بناء على العلم والخبر المعطى من وزارة

الداخلية رقم 139/اد تاريخ

10/11/1997

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية بإنشاء الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين وهم: رندى بري ـ وفاء عيسى ـ د. قاسم حماده ـ وفاء سويد ـ محمد أمين عواضه ـ نديم شوباصي ـ تغريد فياض ـ د. أحمد الحاج ـ حسن شكر ـ د. أحمد موسى ـ رولا حرب ـ نبيل عاصي. مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة سلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندى بري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد