All legislation

مرسوم Decree No. 12387 23/06/1998

تعديل الشروط الخاصة لتعيين بعض الموظفين الماليين في مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12387
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3364
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6054 تاريخ 10/08/2001 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12387 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة), لا سيما المادتين

الثانية والثالثة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية, لا

سيما المادة الاولى منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 185 تاريخ 28/1/1983 المعدل بالمادة 22 من قانون

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1991

(اعادة تنظيم مديرية المالية العامة),

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ 30/6/1992 وتعديلاته

(الملاك العددي للوظائف الدائمة في وزارة المالية -

مديرية المالية العامة),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد الاطلاع على رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بكتابها رقم 2175 تاريخ 23/4/1998 ,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

147/97-98 تاريخ 25/5/1998 ),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/5/1998 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تستبدل وظيفة مراقب ضرائب (رتبة اولى), اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة بوظيفة مراقب ضرائب, وتعتبر هذه الوظيفة من وظائف الفئة الرابعة - الرتبة الاولى. 2- تلغى وظيفة مراقب ضرائب (رتبة ثانية), اينما وردت في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة وتعتبر الوظائف المشغولة حاليا بهذه التسمية, وظائف تصفية. 3- يعدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2485 تاريخ 30/06/1992 ما يلي: - مراقب ضرائب العدد 471 بدلا من: مراقب ضرائب (رتبة اولى) العدد 442

المادة 2

مادة 2: تلغى النصوص المتعلقة بالشروط للاشتراك في المباريات المفروضة بموجب البند - اولا - من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية) وتعديلاته, والواجب توفرها في المرشحين لوظائف مراقب ضرائب - محاسب - محتسب ومراقب جباية ووظائف مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق ورئيس محاسبة, واستعيض عنها بالنصوص التالية: "الوظيفة: مراقب ضرائب - محاسب - محتسب - مراقبة جباية: - الشهادات والشروط الخاصة: بموجب مباراة يشترط في المرشح للاشتراك فيها ان يكون حائزا على: بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسب او ادارة الاعمال او المالية, او المحاسب والعلوم المالية او الاحصاء, مسبوقة بشهادة البكالوريا - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. يستفيد الذين يعينون في هذه الوظيفة او الذين ينتقلون اليها بنتيجة المباراة التي اشتركوا فيها من ثلاث درجات من سلم رواتب الفئة الرابعة- الرتبة الاولى - في الملاك الاداري العام". "- الوظيفة: مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة: - الشهادات والشروط الخاصة: بموجب مباراة يشترط في المرشح الاشتراك فيها ان يون حائزا على: - ماجستير او MAITRISE في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسبة والعلوم المالية او الاحصاء مسبوقة بالاجازة المختصة وبشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. - او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او المحاسبة او ادارة الاعمال او المالية او المحاسب والعلوم المالية, مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا مع افادة من مؤسسة عامة او من مؤسسة خاصة كبيرة او متوسطة الحجم تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمالا مهنية في الحقول المبينة اعلاه مدة سنتين على الاقل".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري