The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام القانون رقم 544 الصادر بتاريخ 24/07/1996 وتعديلاته والمتعلق بانشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة واحكام المرسوم رقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة, يحدد هذا المرسوم النظام المالي للمؤسسات العامة المنشأة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة. يقصد في هذا المرسوم: - بكلمة "مؤسسة": المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة. - "مجلس الادارة": مجلس ادارة المؤسسة العامة. - "الرئيس ": رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة. - "المدير العام": مدير عام المؤسسة العامة لادارة المستشفى الحكومي الجامعي. - "المدير"- مدير المؤسسة العامة لادارة مستشفى حكومي غير جامعي. - "الموازنة": موازنة المؤسسة العامة والتي تشمل نفقات وواردات المستشفى. - "مشروع المؤسسة": خطة تطوير كل مستشفى حكومي تابع لمؤسسة عامة وخاضع لموافقة وزارة الصحة العامة استنادا الى الخريطة الصحية.

المادة 1 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181916/article/1/