All legislation

مرسوم Decree No. 12399 23/06/1998

النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
12399
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3063-3075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
102
Cite as
مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 57/97 - 98 تاريخ 23/12/97),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1998,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام القانون رقم 544 الصادر بتاريخ 24/07/1996 وتعديلاته والمتعلق بانشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة واحكام المرسوم رقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة, يحدد هذا المرسوم النظام المالي للمؤسسات العامة المنشأة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة. يقصد في هذا المرسوم: - بكلمة "مؤسسة": المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة العامة. - "مجلس الادارة": مجلس ادارة المؤسسة العامة. - "الرئيس ": رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة. - "المدير العام": مدير عام المؤسسة العامة لادارة المستشفى الحكومي الجامعي. - "المدير"- مدير المؤسسة العامة لادارة مستشفى حكومي غير جامعي. - "الموازنة": موازنة المؤسسة العامة والتي تشمل نفقات وواردات المستشفى. - "مشروع المؤسسة": خطة تطوير كل مستشفى حكومي تابع لمؤسسة عامة وخاضع لموافقة وزارة الصحة العامة استنادا الى الخريطة الصحية.

المادة 2

مادة 2: يحدد هذا النظام احكام واصول وقواعد تحضير الموازنة, وتنفيذها وادارة اموال المؤسسة العامة التي تدير المستشفيات الحكومية.

الباب الثاني: قواعد واصول اعداد وتنفيذ موازنة المؤسسة

الفصل الاول: اعداد الموازنة

المادة 3

مادة 3: توضع موازنة المؤسسة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول وتقسم الى جزئين: الجزء التشغيلي والجزء الاستثماري ويقسم كل جزء الى قسمين: - قسم النفقات: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات المؤسسة السنوية. - قسم الواردات: ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات المذكورة.

المادة 4

مادة 4: الاعتمادات على نوعين: 1- اساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة من قبل وزير الصحة العامة ووزير المالية. 2- اضافية: وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة. الاعتمادات الاضافية على نوعين: - تكميلية: وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين. - استثنائية: وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.

المادة 5

مادة 5: لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة, غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.

المادة 6

مادة 6: تفتح الاعتمادات الاضافية في موازنة المؤسسة بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة وزيري المالية والوصاية. تغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى او من احتياطي الموازنة او اخذا من مال الاحتياط او بموارد حديثة.

المادة 7

مادة 7: تعرض قرارات فتح الاعتمادات الاضافية, مشفوعة بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبريرها, على تصديق كل من وزارة المالية بواسطة المراقب المالي وعلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة. اذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتاهما الى المؤسسة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ ايداع المراقب المالي او مفوض الحكومة القرار بفتح الاعتماد الاضافي, اعتبر هذا القرار مصدقا حكما ونافذا بانقضاء المهلة المذكورة. عند التباين في الراي بين الوزارتين يعرض وزير الصحة العامة الخلاف على مجلس الوزراء لبته, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 8

مادة 8: استثناء من احكام المادة السابقة من هذا المرسوم: 1- يمكن بقرار من مجلس الادارة, بعد موافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة, نقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. ولا فرق في ان تكون الفقرة المنقول اليها قائمة اصلا في الموازنة او جديدة, انما يقتضي في الحالة الاخيرة ان تكون الفقرة الجديدة من نوع النفقات التي يختص بها البند وذلك في ما لا يتعارض مع مشروع المؤسسة المصدق من وزارة الصحة. غير انه يشترط في نقل الاعتمادات بهذه الطريقة: - ان تتثبت المؤسسة من امكانية الاستغناء نهائيا عن الاعتماد المنقول في الوجهة التي كان مخصصا لها اصلا. - ان يجري النقل, فيما خص اعتمادات المشاريع بعد تلزيم هذه المشاريع او اتمامها وتصفية نفقتها وان يكون المشروع مطابقا او متمما للمشروع الاول وفي حدود الوفر الحاصل. 2- يمكن لمجلس الادارة بموافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة اعتبار قراراته بفتح اعتمادات اضافية في ظروف طارئة لنفقات مستعجلة نافذة فور صدورها. ويبقى كل من اقر هذا التدبير مسؤولا عنه حتى تصديق قرار فتح الاعتماد. يشترط الا تتجاوز الاعتمادات موضوع هذه الفقرة حدا اعلى يعين لكل مؤسسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة. لا يجوز لمجلس الادارة الاستناد الى احكام هذه المادة في تقرير فتح اعتمادات اضافية ورد بشأنها - كليا او جزئيا اعتراض نهائي من سلطات التصديق.

المادة 9

مادة 9: تتقدم المؤسسة الى وزارة الصحة العامة وذلك قبل نهاية شهر شباط من كل عام بمشروع تطوير المستشفى الذي تتولى ادارته والمعرف عنه بمشروع المؤسسة (Projet d'Etablissement) وهو مشروع استثماري تبين تفاصيله كافة وامكانية مساهمة المؤسسة بنسبة مقدماته سندا الى وارداتها. يتم ذلك بناء على تحليل الوضع الداخلي الذي يستند الى مكامن القوة والضعف الخاصة بكل مستشفى اضافة الى التحليل الخارجي والذي يستند الى امكانية نجاح ومخاطر هذا الاستثمار, آخذا بعين الاعتبار الحاجة الى الخدمة ومنافسة المؤسسات الاخرى ودراسة جدوى المشروع. يدرس هذا المشروع من قبل وزارة الصحة العامة على ضوء الخريطة الصحية ويصار الى التوافق عليه بعد مناقشته ما بين المؤسسة ووزارة الصحة العامة.

المادة 10

مادة 10: يضع مدير عام المؤسسة او مديرها بناء على حساب النفقات والواردات واستنادا الى مشروع المؤسسة المتفق عليه. مشروع موازنة المؤسسة للسنة المقبلة. يقدم مشروع الموازنة الى مجلس الادارة قبل نهاية شهر نيسان لاقراره مشفوعا بتقرير يحلل ويبرر ارقام كل من وارداته ونفقاته. كما يبين التقرير وضع المؤسسة المالي والاعباء المترتبة عليها وخطط العمل في شتى نشاطاتها والايضاحات الكافية حول المشاكل التي تجابه المؤسسة وطرق معالجتها.

المادة 11

مادة 11: تقدر في مشروع الموازنة النفقات السنوية التي يستلزمها نشاط المؤسسة وتنفيذ برامج اعمالها تحقيقا للغاية من انشائها وفي حدود هذه الغاية. كما تقدر في المشروع واردات المؤسسة الذاتية المنتظر تحقيقها في سنة الموازنة وتحدد فيه ايضا سائر الموارد الاخرى التي تحتاج اليها المؤسسة لتغطية النفقات المقدرة.

المادة 12

مادة 12: يقسم مشروع الموازنة الى جزئين موازنة تشغيلية وموازنة استثمارية: - الجزء الاول: الموازنة التشغيلية: وهي ناتج النفقات والواردات فالنفقات تتمثل بالنشاطات العادية للمؤسسة وتتألف من نفقات الصيانة والاستهلاك, ومن مرتبات الاطباء والعاملين ونفقات اللوازم الطبية والادوية والنفقات الادارية وغيرها من النفقات التي تتطلبها ادارة وصيانة المستشفى. اما الواردات فتتكون من المساهمة المباشرة في كلفة الخدمات التي يقدمها المستشفى التابع للمؤسسة العامة ويتقاضاها من المرضى والمؤسسات الضامنة بما فيها وزارة الصحة العامة بدل علاج المرضى المشمولين برعايتها ومن شركات التأمين وغيرها من الواردات. - الجزء الثاني: الموازنة الاستثمارية: وهي ناتج الانفاق والواردات فالانفاق المتوقع لتغطية تكاليف المشروع الاستثماري المقدم من المؤسسة والموافق عليه من قبل وزارة الصحة العامة يشمل البناء المنوي انشاؤه لايواء اقسام طبية مستحدثة, والمعدات التقنية والاجهزة الطبية المتطورة على انواعها كافة الى غير ذلك مما ينفق لمرة واحدة كاستثمار. اما الواردات فتتكون من فائض الجزء الاول زائد نفقات الاستهلاك في الموازنة التشغيلية يضاف اليها التبرعات ومساهمة وزارة الصحة العامة والتي يجب ان تلحظ صراحة في موازنتها وهي منفصلة تماما عما يتوجب على الوزارة من مبالغ مستحقة لقاء تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المعالجين على نفقتها.

المادة 13

مادة 13: تقدر واردات المؤسسة العامة الذاتية في مشروع الموازنة سندا لهيكلية الموازنة المعتمدة في المادة الثالثة والمادة الثانية عشرة من هذا المرسوم من العناصر الاتية: - تحصيلات الموارد الذاتية العادية في السنة الاخيرة السابقة لسنة اعداد الموازنة. - تحصيلات الموارد الذاتية العادية في الاشهر المنقضية من سنة اعداد الموازنة. - التطورات والاوضاع الجديدة المرتقبة في سنة الموازنة ذات الاثر في الموارد الذاتية العادية. - الموارد الاضافية او الاستثنائية المختصة بسنة الموازنة

المادة 14

مادة 14: - اذا تجاوزت نفقات المؤسسة وارداتها الذاتية, يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ضبط الانفاق باعادة النظر بسياسة التوظيف وآلية العمل ومحاسبة المدير العام او المدير او اي موظف مسؤول عن الهدر والاهمال في حال وجود ذلك. كما يقدم المدير العام او ومعاونوه اقتراحات تتعلق بترشيد الانفاق وزيادة الواردات لمناقشتها وبتها في مجلس الادارة. بالنسبة لزيادة الايرادات يمكن لمجلس الادارة ان: - يقترح على وزارة الصحة العامة زيادة التعرفة وذلك استنادا الى دراسة تحليل الكلفة. - يقترح على وزارة الصحة العامة زيادة مساهمة المرضى. - يقرر زيادة تعرفة الخدمات المقدمة لشركات التأمين. - يقرر زيادة تعرفة الخدمات المقدمة في الدرجة الاولى للمرضى الميسورين. - يقترح على وزارتي الصحة العامة والمالية تغطية العجز من مال الاحتياط في حال امكانية الاستعانة بهذا الاحتياط. - يتقدم بطلب سلفات خزينة تحدد قيمتها وطرق ومهل تسديدها. - يتقدم بطلبات قروض تحدد مصادرها وقيمتها وآجالها وطرق ايفائها, وذلك وفقا للاصول التي ترعى عقد القروض , تطرح على وزارة الصحة التي تمارس سلطة الوصاية ووزارة المالية لموافقتها النهائية.

المادة 15

مادة 15: - يقرر مجلس الادارة مشروع الموازنة في صيغتها النهائية ويودعه على اربع نسخ موقعة من رئيسه, كلا من وزارة المالية ووزارة الصحة العامة, مشفوعا بمشروع المؤسسة الموافق عليه من قبل وزارة الصحة وبالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة وذلك قبل نهاية شهر ايار من السنة التي تسبق سنة الموازنة.

المادة 16

مادة 16: - تودع كل من وزارة الصحة العامة ووزارة المالية, ملاحظاتها على مشروع الموازنة خلال شهرين من تاريخ وروده اليها.

المادة 17

- تودع وزارة المالية سلطة الوصاية الادارية رأيها في مشروع الموازنة قبل نهاية شهر ايلول من السنة التي تسبق سنة الموازنة. - فان كان هذا الرأي بالتصديق أودعتها المشروع مصدقا. - اما اذا كان الرأي بالاعتراض فتحدد مواضع الاعتراض واسبابه والاعتمادات او الواردات المعترض عليها كليا او جزئيا. وفي كلا الحالتين تبلغ وزارة المالية المؤسسة رأيها في المشروع.

المادة 18

مادة 18: - اذا لم ترسل وزارة المالية او سلطة الوصاية الادارية الى المؤسسة اعتراضا معللا على مشروع الموازنة, قبل اول تشرين الثاني من السنة التي تسبق سنة الموازنة, اعتبر المشروع مصدقا. اما اذا ارسل هذا الاعتراض من قبل احدى السلطتين المذكورتين, او كلتيهما, فعلى مجلس ادارة المؤسسة اتخاذ قرار بالتقيد به او برفع الخلاف الى مجلس الوزراء وذلك قبل 20 تشرين الثاني.

المادة 19

مادة 19: - اذا قضى قرار مجلس الادارة بالتقيد بالاعتراض , واودعت كل من وزارة المالية ووزارة الصحة نسخة عن هذا القرار, واعتبر مشروع الموازنة مصدقا نهائيا وفقا للتعديل الذي اقره مجلس الادارة تقيدا بالاعتراض .

المادة 20

مادة 20: - اذا اقر مجلس الادارة رفع الخلاف الى مجلس الوزراء, فعلى المؤسسة ايداع هذا القرار في اليوم التالي لتاريخ اتخاذه, سلطة الوصاية الادارية, مضموما اليه النسخ عن كل من مشروع الموازنة ورأي كل من سلطتي التصديق منه ومبررات عدم التقيد بالاعتراض وتودع المؤسسة وزارة المالية في اليوم ذاته, نسخة عن كل من المستندات المذكورة. يودع وزير الصحة العامة, رئاسة مجلس الوزراء كامل الملف الوارد اليه مع طلبه عرض الخلاف على مجلس الوزراء, وابداء مطالعته في الموضوع عند الاقتضاء, وذلك قبل بداية شهر كانون الاول. لوزير المالية ان يودع رئاسة مجلس الوزراء في المهلة ذاتها, مطالعته في الموضوع عند الاقتضاء لتضم الى الملف.

المادة 21

مادة 21: - لمجلس الادارة, اذا رأى موجبا للاخذ بالاعتراض جزئيا, ان يعدل مشروع الموازنة وفقا لذلك عند رفع الخلاف الى مجلس الوزراء. انما لا يجوز اطلاقا تعديل المشروع خارج حدود الاعتراض .

المادة 22

مادة 22: - يقرر مجلس الوزراء: - اما تصديق مشروع الموازنة كما ورد اليه. - او تصديق المشروع بعد تعديله اخذا ببعض او كل نقاط الاعتراض وتصبح الموازنة نهائية بالوضع الذي اقره مجلس الوزراء.

المادة 23

مادة 23: - اذا لم يبت مجلس الوزراء قبل بدء سنة الموازنة بالخلاف المعروض عليه تنفيذ المؤسسة مشروع موازنتها في الحدود غير المعترض عليها. وذلك الى ان يبت الخلاف.

المادة 24

مادة 24: - لوزير المالية, او وزير الصحة العامة, اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في موازنة المؤسسة ولمجلس الوزراء ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير وعلى المؤسسة التقيد بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الفصل الثاني: تنفيذ الموازنة

القسم الاول: تنفيذ الواردات

المادة 25

مادة 25: - تحصل واردات المؤسسة الذاتية بواسطة اوامر قبض او بموجب فواتير تنظم وفقا للعرف التجاري.

المادة 26

مادة 26: - ا - تباع اموال المؤسسة المنقولة: أ- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن عشرة ملايين ليرة لبنانية. ب- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. ج- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات. 2- تباع اموال المؤسسة غير المنقولة وفقا للاصول التي ترعى بيع اموال الدولة غير المنقولة. 3- تخمن الاموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 27

مادة 27: - تؤجر اموال المؤسسة غير النقدية وتستثمر وفقا للعرف التجاري.

القسم الثاني: تنفيذ النفقات

المادة 28

مادة 28: مراحل تنفيذ النفقة اربع: 1- عقد النفقة. 2- تصفية النفقة. 3- صرف النفقة. 4- دفع النفقة اولا: عقد النفقة:

اولا: عقد النفقة

المادة 29

اولا: عقد النفقة: مادة 29: عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على المؤسسة.

المادة 30

مادة 30: يعقد النفقة المدير العام او المدير بعد اقرارها وتصديقها من قبل المراجع المختصة. يمكن للمدير العام او المدير ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المرتبطين به مباشرة.

المادة 31

مادة 31: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي رصد من اجلها. غير انه لا يمكن في الحالات المستعجلة, وبقرار معلل من مجلس الادارة, عقد النفقات التي يستلزمها سير الاستثمار والتي نفدت اعتماداتها او لم يلحظ لها اعتماد خاص في الموازنة على ان يعرض الامر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية. ويبقى المرجع الذي عقد النفقة مسؤولا عنها الى ان يتم تصديق الاعتماد من المراجع المختصة.

المادة 32

مادة 32: يمكن عقد نفقة تدفع قيمتها على اقساط سنوية حتى ولو لم تتوفر لها الاعتمادات الكاملة في الموازنة, شرط ان ترصد في موازنات السنين اللاحقة سنة فسنة الاعتمادات اللازمة للمبالغ المرتقب دفعها من هذه النفقة. تضع المؤسسة عند طلب عقد نفقة على النحو المبين في هذه المادة دراسة مالية تبين فيها قدرتها على الدفع وتوافق عليها وزارة المالية ووزارة الوصاية.

المادة 33

مادة 33: لا تعقد اية نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها, غير انه يمكن, اعتبارا من اول تشرين الثاني من كل سنة, ان تعقد على حساب السنة المقبلة, النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.

رابعا: دفع النفقة

المادة 34

ثانيا: تصفية النفقة: مادة 34: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المؤسسة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن او لاي سبب اخر.

المادة 35

مادة 35: يتولى التصفية محاسب المؤسسة او من يفوض بذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.

المادة 36

مادة 36: تجري التصفية عفوا, واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن.

المادة 37

مادة 37: تتم التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين

المادة 38

ثالثا: صرف النفقة: مادة 38: تدفع النفقة بموجب اوامر الدفع صالحة للتنفيذ الا بعد اقترانها بتوقيع كل من المدير العام او من يفوض اليه ذلك والمحاسب.

المادة 39

مادة 39: تدقق اوامر الدفع قبل توقيعها من المرجع المختص سندا الى المادة السابقة وحدة التدقيق الداخلي في المؤسسة. الغاية من التدقيق التثبت من انطباق معاملات الدفع على عقود النفقة ومن صحة التصفية. على رئيس الوحدة المذكورة ان يؤمن انجاز المهمة واعادة المعاملة الى مصدرها, مقترنة بتأشيرته خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. اما اذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من المراجع المختصة فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة. اذا لم يؤمن رئيس الوحدة المذكورة انجاز المهمة ضمن المهلة المحددة, اعتبر مسؤولا مسلكيا عن تقاعسه وجاز لمصدر المعاملة استردادها والسير في تنفيذها. اما اذا اعطى تأشيرا جزئيا او رفض التأشير فيتوجب عليه ان يعلل اسباب قراره ولمصدر المعاملة ان يعرض الامر على مجلس الادارة الذي يبت المعاملة على مسؤوليته وتقوم موافقته في هذه الحالة مقام التأشيرة.

المادة 40

مادة 40: ينظم امر الدفع باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. وينظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم محتسب البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 41

مادة 41: يمكن تنظيم امر الدفع: - باسم معتمد للقبض يعينه المدير العام او المدير فيما يتعلق بتعويضات مجلس الادارة ورواتب وتعويضات الاطباء والجهاز الاداري والعاملين في المؤسسة. - باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 42

مادة 42: اذا فقد امر دفع, اعطي صاحبه نسخة عنه بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وبعد التثبت من ان امر الدفع لم يدفع وان المرجع المختص اخذ علما بوجوب عدم دفعه.

المادة 43

رابعا: دفع النفقة: مادة 43: تدفع النفقات نقدا من صندوق المؤسسة. كما يمكن ان يجرى الدفع من حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان.

المادة 44

مادة 44: يمكن تأدية نفقات الخدمات الفورية والنثرية والطارئة, بدون امر دفع مسبق على ان ينظم امر الدفع فيما بعد على سبيل التسوية. تدفع هذه النفقات بموجب سلفات موازنة.

ثانيا: تصفية النفقة

ثالثا: صرف النفقة

خامسا: سلفات الخزينة

المادة 45

خامسا: سلفات الموازنة: مادة 45: تعطى السلفة بقرار من المدير العام او المدير يحدد فيه - مقدار السلفة. - وجهة الانفاق وشروطه. - القيم على السلفة. - المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة على ابعد حد.

المادة 46

مادة 46: تدفع السلفة بموجب امر دفع عادي استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 47

مادة 47: ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا بأمواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبرر, عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما بأوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المادة 48

مادة 48: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 49

مادة 49: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المؤسسة او اواقا مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها. ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

المادة 50

مادة 50: على المحاسب ان يؤمن تدقيق حسابات السلفة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة او التي لا يسددها في المواعيد المحددة. كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.

الباب الثالث: صفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 51

مادة 51: تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصات العمومية. غير انه يمكن في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة العمومية او المناقصة المحصورة, او استدراج العروض , او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة.

الفصل الاول: المناقصة العمومية

المادة 52

مادة 52: تجري المناقصة العمومية, المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المناقصة", اما على اساس سعر يقدمه العارض , واما على اساس تنزيل مؤي من اسعار الكشف التخميني المشار اليه في المادة الثالثة والخمسين من هذا المرسوم.

المادة 53

مادة 53: يوضع للصفقة التي تعقد بالمناقصة دفتر شروط يصدقه المرجع الصالح للبت بالصفقة, ويحدد فيه: - الشروط والاحكام العامة بما فيها احكام النظام المالي للمؤسسة. - انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها. - المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة. - عناصر المفاضلة, كلما كان في نية المؤسسة ان لا تتقيد بالسعر الادنى, على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة, وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء. - الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من هذا المرسوم. - شروط التنفيذ الخاصة. - مهلة التسليم. - مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته. يضم الى دفتر الشروط, كلما كان ذلك ممكنا: - كشف تخميني بالكميات والاسعار. - جدول اسعار يتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها ويحدد لكل نوع سعرا مفقطا.

المادة 54

مادة 54: تكون الكفالة: 1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المؤسسة وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض . 2- واما مصرفية بموجب كتاب ضمان صادر عن مصرف مقبول ومحرر باسم المؤسسة.

المادة 55

مادة 55: يعلن عن كل مناقصة في ثلاث صحف يومية على الاقل وعلى باب مقر المؤسسة المعهود اليها التلزيم وذلك قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل. يمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد الصفقة. يعلن وفقا لهذه الاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفع الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 56

مادة 56: تجري المناقصة لجنة تشكل بقرار من مجلس الادارة.

المادة 57

مادة 57: يسند الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% خمسة عشر بالمائة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية.

المادة 58

مادة 58: اذا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية الافضلية المذكورة في المادة الثانية والثلاثين اعلاه, اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية, عين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة من بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 59

مادة 59: 1- يبت الصفقة: - المدير العام او المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. 2- لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 60

مادة 60: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للمؤسسة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت المؤسسة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف, عاد الوفر الى صندوق المؤسسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت المؤسسة على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 61

مادة 61: يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع فورا الاجراءات التالية: 1- تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة. 2- تحصي المؤسسة الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وينظم بها كشف تصرف قيمته مؤقتا امانة باسم المؤسسة 3- تنفذ الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة, او يعاد تلزيمها. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى المؤسسة, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 62

مادة 62: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات اضافية, على ان لا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة وان لا تتجاوز اربعين مليون ليرة. ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من المؤسسة على ان تصدقه سلطة الوصاية.

المادة 63

مادة 63: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الصندوق الى ان يتم الاستلام النهائي. ترد هذه التوقيفات عن الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي قد تكون ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. للمتعهدين استبدال التوقيفات العشرية بكفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة.

المادة 64

مادة 64: تستلزم اللوازم والاشغال والخدمات لجنة او اكثر تعين بقرار من مجلس الادارة.

المادة 65

مادة 65: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه, قام "المدير العام" او المدير بانذاره, رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة ويعود للمرجع الصالح لعقد الصفقة امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه, حق للمرجع المشار اليه مع مراعاة احكام دفتر الشروط ان يعتبره ناكلا وان يطبق بحقه احكام المادة الستين من هذا المرسوم. وفي حالة اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا. اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام.

المادة 66

مادة 66: ترد الكفالة الى الملتزم بناء على موافقة المدير العام بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي.

المادة 67

مادة 67: ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا المرسوم او لاحكام دفتر الشروط يقضى بقرار من "مجلس الادارة" عن مناقصات المؤسسة: - مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى. - مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا. - نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات. تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.

الفصل الثاني: المناقصة المحصورة

المادة 68

مادة 68: يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة, اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, ان يحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين الذين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة. تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط, كما تحدد فيها سائر الضمانات التي يجب ان تتوافر في المناقصين, والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.

المادة 69

مادة 69: تطبق على المناقصة المحصورة سائر احكام هذا المرسوم المتعلقة بالمناقصات العمومية.

الفصل الثالث: استدراج العروض

المادة 70

مادة 70: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : أ- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (50) مليون ليرة لبنانية. ب- اذا كانت قيمتها تتجاوز (50) مليون ليرة لبنانية وقرر "مجلس الادارة" عقدها بهذه الطريق, بقرار معلل.

المادة 71

مادة 71: تطبق على استدراج العروض احكام هذا المرسوم المتعلقة بالمناقصة العمومية مع امكانية الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين ترى المؤسسة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.

الفصل الرابع: الاتفاق بالتراضي

المادة 72

مادة 72: يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها عشرين مليون ليرة لبنانية ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق: 1- بالادوية واللوازم والاشغال والخدمات والمؤن التي لا يمكن وضعها في المناقصة, بسبب الحاجة الملحة الطارئة شرط ان يقرر ذلك "مجلس الادارة". 2- بالادوية واللوازم والاشغال والخدمات والمؤن الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك: - اذا كانت الادوية واللوازم والاشغال والخدمات والمؤن غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءا متمما له. - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له. 3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادة اختراعها. 4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنيين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل الوزارة المختصة, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق. 7- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيل. 8- بالادوية واللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها: - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. - او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية يبررها "مجلس الادارة" في تقرير معلل 9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى سائر الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات. 10- بالادوية واللوازم والمعدات والاشغال والخدمات التي يمكن ان تقدمها مؤسسات الامم المتحدة او المؤسسات الدولية التي لا تتوخى الكسب ويمكن في هذه الحالة ان تعفى الجهة المتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وبموجب التسليم قبل القبض كما يمكن الدفع بالعملة الاجنبية.

المادة 73

مادة 73: يعقد الاتفاق الرضائي باحدى الطرق التالية: 1- بموجب عقد بين المرجع الصالح لعقد النفقة وبين صاحب العلاقة. 2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص . 3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع الصالح لعقد النفقة. 4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع الصالح لعقد النفقة, وفقا للعرف التجاري.

المادة 74

مادة 74: تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد من الستين الى الرابعة والستين ضمنا من هذا المرسوم.

الفصل الخامس: الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 75

مادة 75: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات الاتية: 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 2- اذا كانت الاسعار محددة في تعريفة صادرة عن ادارة رسمية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. 3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة محددة.

الباب الرابع: ادارة الاموال والحسابات

الفصل الاول: المحاسبة

المادة 76

مادة 76: يؤمن "المحاسب" جميع عمليات القبض والدفع التي تجري لحساب المؤسسة وتدوين هذه العمليات في حسابات يمسكها وفقا لتصميم يقره "مجلس الادارة" وحفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة. يدقق الحسابات, دوريا, رئيس وحدة المراقبة المالية في المؤسسة.

المادة 77

مادة 77: لا يجوز "للمحاسب" ان يؤمن بنفسه قبض الاموال او دفعها, بل يتم ذلك بواسطة امين صندوق المؤسسة او المصرف.

المادة 78

مادة 78: تسحب اموال المؤسسة بتوقيع "المحاسب" و"المدير العام" مجتمعين وتاشير رئيس وحدة المراقبة المالية في المؤسسة. و"للمدير العام" ان يفوض التوقيع عنه.

المادة 79

مادة 79: تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 80

مادة 80: على "المحاسب" ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة.

المادة 81

مادة 81: تشمل مهمة "المحاسب" جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة او اثناء مدة وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 82

مادة 82: عند انتهاء مهمة "المحاسب" يجري دور تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور كل من المراقب المالي ورئيس وحدة المراقبة المالية في المؤسسة. في حال وفاة "المحاسب" او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, يقوم المحاسب اللاحق بتقديم حساب مهمة "المحاسب" السابق الى ديوان المحاسبة.

المادة 83

مادة 83: عند غياب "المحاسب" او شغور وظيفته, يعهد "مجلس الادارة" مؤقتا الى احد العاملين في الجهاز التنفيذي للمؤسسة بمهمة "المحاسب".

المادة 84

مادة 84: لا يسأل المحاسب الا عن ادارته الشخصية.

المادة 85

مادة 85: يخضع محاسب المؤسسة لسلطة المدير العام التسلسلية. يعفى المحاسب من مسؤوليته تجاه ديوان المحاسبة بالنسبة للاعمال التي يقوم بها بناء على تأكيد امر خطي من المدير العام او المدير وتأكيد من الرئيس , على ان يعلم مدعي عام ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي بالمخالفة. وفي هذا الحال يكون المدير العام والرئيس مسؤولين ماليا تجاه ديوان المحاسبة.

المادة 86

مادة 86: تمسك محاسبة المؤسسة سندا لاصول المحاسبة الصناعية والتجارية وفقا لمخطط محاسبة يصدق من قبل وزيري المالية والوصاية.

المادة 87

مادة 87: تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة 88

مادة 88: تمسك القيود اجباريا بالحبر ولا يجوز الحك, او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات, بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يتم ذلك بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر يختلف لونه عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبتوقيع من اجراء واسمه وصفته. ويجب وسم المستند بطابع المؤسسة اذا كان معدا للارسال خارجها. ويمكن مسك الحسابات بواسطة الحاسوب او بواسطة اية وسيلة اخرى.

المادة 89

مادة 89: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف من "المدير العام" او من يفوض اليه ذلك ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع, ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع ذاته وبعد استرداد الايصالات.

المادة 90

مادة 90: اذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات, اعطي صاحبها, بناء على طلبه بدلا عن ضائع عنها وذلك لقاء تعهد بأن يتحمل كل عطل وضرر قد ينتج عن استعمال الايصال المفقود.

المادة 91

مادة 91: تودع اموال المؤسسة في حساب يفتح لهذه الغاية لدى مصرف لبنان.

الفصل الثاني: ادارة الاموال

المادة 92

مادة 92: يتداول اموال المؤسسة امين صندوق واحد في الجهاز التنفيذي في المؤسسة ان امين الصندوق مسؤول عن حفظ الاموال في صندوقه وعن صحة اعماله وعملياته. يخضع امين الصندوق لنظام الكفالة المطبق على المحاسب.

المادة 93

مادة 93: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه وكذلك من هوية ممثله القانوني وصفته وصحة توقيعه.

المادة 94

مادة 94: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم.

المادة 95

مادة 95: يحدد مجلس الادارة بناء على اقتراح المحاسب الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به في الصندوق, على ان يودع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف لبنان.

المادة 96

مادة 96: تشمل محاسبة المواد جميع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها المؤسسة وتبيان موجوداتها, ويتولاها امين المستودع. وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/06/1996 .

المادة 97

مادة 97: 1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة. 2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة: أ- الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاستثمارية. ب- الاعتمادات المرصدة في الموازنة التشغيلية والتي عقدت ولم تصرف خلال السنة المالية, اذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة. 3- يجري التدوير بقرار من مجلس الادارة يصدر بناء على اقتراح المدير العام او المدير قبل اول اذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع (أ) من الفقرة (الثانية) من هذه المادة, عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات, شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقات الاعتمادات الباقي بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.

المادة 98

مادة 98: 1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية. كما يمكن, اذا سمحت وضعية الاعتمادات بذلك, ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية.

المادة 99

مادة 99: ان المبالغ التي تدفعها المؤسسة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها, يمكن ان تضاف الى البند المختص بقرار يصدر عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 100

تخضع المستشفيات العامة للتصنيف والتقييم من قبل اللجان المعنية وذلك باعتماد نفس الاستمارات ونفس اسس تصنيف وتقييم المستشفيات الخاصة.

المادة 101

مادة 101: تحدد بقرار من وزيري الصحة العامة والمالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة, تعرفة الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة وفق درجة تصنيفها على ان تكون هذه التعرفة ادنى من التعرفة التي تعتمدها وزارة الصحة العامة في تعاقدها مع المستشفيات الخاصة. كما يحدد الوزيران النسبة المئوية المتوجبة على المريض على ان تكون هذه النسبة اقل وبشكل ملحوظ من النسبة المتوجبة على المواطن الذي يعالج في المستشفيات الخاصة على حساب وزارة الصحة العامة.

المادة 102

مادة 102: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري