المادة 18
مادة 18: - اذا لم ترسل وزارة المالية او سلطة الوصاية الادارية الى المؤسسة اعتراضا معللا على مشروع الموازنة, قبل اول تشرين الثاني من السنة التي تسبق سنة الموازنة, اعتبر المشروع مصدقا. اما اذا ارسل هذا الاعتراض من قبل احدى السلطتين المذكورتين, او كلتيهما, فعلى مجلس ادارة المؤسسة اتخاذ قرار بالتقيد به او برفع الخلاف الى مجلس الوزراء وذلك قبل 20 تشرين الثاني.