The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: - ا - تباع اموال المؤسسة المنقولة: أ- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن عشرة ملايين ليرة لبنانية. ب- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. ج- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات. 2- تباع اموال المؤسسة غير المنقولة وفقا للاصول التي ترعى بيع اموال الدولة غير المنقولة. 3- تخمن الاموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 26 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181916/article/26/