المادة 26
مادة 26: - ا - تباع اموال المؤسسة المنقولة: أ- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن عشرة ملايين ليرة لبنانية. ب- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. ج- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات. 2- تباع اموال المؤسسة غير المنقولة وفقا للاصول التي ترعى بيع اموال الدولة غير المنقولة. 3- تخمن الاموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من مجلس ادارة المؤسسة.