المادة 31
مادة 31: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي رصد من اجلها. غير انه لا يمكن في الحالات المستعجلة, وبقرار معلل من مجلس الادارة, عقد النفقات التي يستلزمها سير الاستثمار والتي نفدت اعتماداتها او لم يلحظ لها اعتماد خاص في الموازنة على ان يعرض الامر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية. ويبقى المرجع الذي عقد النفقة مسؤولا عنها الى ان يتم تصديق الاعتماد من المراجع المختصة.