The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: ينظم امر الدفع باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. وينظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم محتسب البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 40 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181916/article/40/