المادة 40
مادة 40: ينظم امر الدفع باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. وينظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم محتسب البلدية او المؤسسة العامة المختصة اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.