The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 In force

المادة 61

المادة 61

مادة 61: يفسخ العقد حكما بين المؤسسة والملتزم الذي يعلن افلاسه وتتبع فورا الاجراءات التالية: 1- تصادر الكفالة مؤقتا لحساب المؤسسة. 2- تحصي المؤسسة الاشغال او اللوازم او الخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وينظم بها كشف تصرف قيمته مؤقتا امانة باسم المؤسسة 3- تنفذ الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة, او يعاد تلزيمها. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى المؤسسة, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 61 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181916/article/61/