The whole text

مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 In force

المادة 65

المادة 65

مادة 65: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه, قام "المدير العام" او المدير بانذاره, رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة ويعود للمرجع الصالح لعقد الصفقة امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه, حق للمرجع المشار اليه مع مراعاة احكام دفتر الشروط ان يعتبره ناكلا وان يطبق بحقه احكام المادة الستين من هذا المرسوم. وفي حالة اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا. اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام.

المادة 65 من مرسوم رقم 12399 تاريخ 23/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181916/article/65/