المادة 67
مادة 67: ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا المرسوم او لاحكام دفتر الشروط يقضى بقرار من "مجلس الادارة" عن مناقصات المؤسسة: - مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى. - مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا. - نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات. تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.